قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، السجن المؤبد، لسائق ميكروباص لمزاولته نشاطا إجراميا بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٢٣١٥٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم ۳۰۸۹ لسنة ۲۰۲۳ حصر كلى شمال بنها، أنه في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢، ضبط " محمود ح.

إ" ٣١ سنة المهنه سائق ميكروباص - ومقيم القلج بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، احرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد ۱، ۲، ۷ / ۱، ٣٤ / ١ بند أ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ / 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بعد الإطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، والتى اصدرت قرارها السابق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الإتجار في الهيروين السجن المؤبد جنايات بنها حوادث سائق ميكروباص مباحث القليوبية محكمة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • مخدرات وفـ جور.. دوسة راقصة الملاهي ما بين السجن وقرار القاضي
  • غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • المؤبد لـ «سمسار وعاطل وعامل خرده» لاتهامهم بترويج الهيروين بالقليوبية
  • المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
  • المؤبد لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالعبور
  • السجن المؤبد لقاتل شقيقه في منشأة القناطر
  • السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية