قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه باحتجاز زوجته ووالد زوجته والتعدي عليه بسلاح أبيض، وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة وورقة بيضاء.

المتهم حجز زوجته ووالداها وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانة

تم إحالة المتهم وهو صاحب مصنع إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بالقضية رقم 4783 جنايات مركز ديرب نجم لسنة 2023، لاتهامه باحتجاز المجني عليهما «زوجته، ووالدها »والتعدي عليهما بسلاح أبيض (سكين)، وإجبارهما على التوقيع على مستندات (إيصالات أمانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم احتجز المجني عليهما وتعدى على المجني عليه ضربا بسلاح أبيض «سكين»، وأكره المجني عليهما على التوقيع على مستندات (إيصالات امانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ارتكب جريمته حال زيارة المجني عليه والد زوجته إلى منزل الزوجية، فيما توفي المجني عليه والد زوجته بعد الواقعة بيومين من جراء حالته الصحية، وفقا لما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيق.

اقرأ أيضاًالمشدد 6 سنوات لعاطلين ضبط بحوزتهما 16 لفافة من مخدر الهيروين بعين شمس

العثور على 4 أطنان من قضبان السكك الحديدية داخل مزرعة بشمال سيناء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن لمدة 5 سنوات القوة والتهديد حوادث محكمة جنايات الزقازيق المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد

أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
  • هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 
  • ننشر أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة الاعتداء من نجار مسلح
  • السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف طفل والتعد.ي عليه بالعبور
  • بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالشرقية
  • تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • المؤبد للمتهم بالشروع في قتل صاحب شركة بالمعصرة
  • المؤبد للمتهم بخطف فتاة والتعد.ي عليها داخل سيارته في العبور
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته