النزاهة: الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من الإطاحة بـ(٦) مُتَّهمين؛ لقيامهم بقطع وصولات مبالغ الجباية من المُواطنين بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد - دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة.
وأردف المكتب إنَّ المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط مبلغ (٣,٢٧٩,٠٠٠) ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة.
وتابع إنَّ الفريق ضبط (٥) دفاتر إشعار بالتسديد، و(٣٨) قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.