هل يمكن السفر في ظل انتهاء الإقامة؟.. "الجوازات" تجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات، أن سريان صلاحية الإقامة أحد شروط سفر المقيم للخارج.
سفر المقيم للخارج
جاء توضيح الجوازات في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء مفاده: " هل يمكن السفر في ظل انتهاء الإقامة؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "مرحبًا بك، بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية وهوية مقيم سارية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
شروط تجديد الإقامة
- تسديد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.
- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة مسجلة على المستفيد المحدد.
- سريان جواز سفر المستفيد المحدد.
- ألا يكون المستفيد المحدد مسجلًا كمتغيب عن العمل.
- توفر بصمة وصورة المستفيد المحدد وفرد الأسرة (أكبر من 6 سنوات) مسجلة بالنظام.
- يجب ألا يكون هناك أفراد أسرة مسجلين في جواز المستفيد المحدد، حيث يلزم استخراج جواز مستقل لكل فرد أسرة.
تجديد الإقامة عبر أبشروأتاحت منصة أبشر إمكانية تجديد إقامة عبر المنصة، وتُمكّن الخدمة الفرد من تجديد هوية مقيم لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر أفراد.
- ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
- سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.
- سيتم دخولك على الصفحة الرئيسة لخدمات أبشر.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمات المكفولين.
- اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.
- اقرأ تعليمات الخدمة.
- اضغط على (التالي).
- اختر العامل أو فرد الأسرة المراد تجديد إقامته.
- حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مديرية الجوازات المستفید المحدد
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.