المشدد 6 سنوات لعاطلين ضبط بحوزتهما 16 لفافة من مخدر الهيروين بعين شمس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة الهيروين المخدر بمنطقة عين شمس.
المشدد 6 سنوات لعاطلين لحيازتهما مخدراتوكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين «ا.م، ج.ط » عاطلين، أحرزوا مخدر الهيروين بقصد الاتجار والربح الغير مشروع من تجارتهما، كما أحرزوا سلاح أبيض مطواه بدون مسوغ قانوني.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهمين أثناء مرور دورية أمنية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهدت قوات الأمن تواجد المتهمين بالطريق العام محرزًين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله مسحوق يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 16لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض.
اقرأ أيضاًمن إسكندرية لأسوان.. سقوط أباطرة الكيف بـ40 كيلو مخدرات في 3 محافظات
هيروين وآيس وحشيش.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في 9 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد 6 سنوات حيازة الهيروين المخدر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.