النواب يوافق على اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة النعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية.
ويهدف التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقع في القاهرة قبل تاريخ 30/9/2023 إلى إضافة مبلغ (12) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح (143، 611) مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.
كما تستهدف الاتفاقية تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعات قوانين للترخيص بالبحث عن البترول
مجلس النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي الوكالة الأمريكية للتنمية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون، إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد التقرير، إنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.