وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية.

 

ويهدف التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقع في القاهرة قبل تاريخ 30/9/2023 إلى إضافة مبلغ (12) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح (143,611) مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.

 

كما تستهدف الاتفاقية تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الشئون الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.

واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.

وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.

10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة. 

كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال". 

واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".

 

و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.

وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.

ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه  يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة

وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة. 

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على قرار رئيس جمهورية بشأن منحة إسبانية لخلق فرص عمل للشباب في مصر
  • البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • النواب يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • مشروع قانون العمل.. مجلس النواب يوافق على مواد التفتيش والضبطية القضائية
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح بتعديل المادة 274 بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية