بغداد اليوم - البصرة 

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، بالتنازل عن المتظاهر الناشط احمد مهلهل.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "محافظ البصرة اسعد العيداني وجه بالتنازل عن المتظاهر احمد مهلهل خلال أجواء شهر رمضان المبارك".

وكانت محكمة استئناف محافظة البصرة، أصدرت الاحد (25 شباط 2024)، حكمها بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الناشط المدني احمد مهلهل لمشاركته في تظاهرات 2018 بالمحافظة.

وأشار الحكم بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، انه "حكمت المحكمة على المدان احمد حسين مهلهل نزال الحول بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا لأحكام المادة /2342/ ز من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و 49 منه بعد الاستدلال بأحكام المادة 132/3 منه كون المحكوم شاب في مقتبل العمر وبغية منحة الفرصة الإصلاح نفسه ، لقيامه بتاريخ 2018/9/14 واثناء اشتراكه في المظاهرات الشعبية بالدخول لمبنى محافظة البصرة وحرق المبنى مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من  20/2/ 2024 ولغاية 24/2/2024".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: احمد مهلهل

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • دعوى جديدة تعيد إسم “بي ديدي” إلى أروقة المحاكم.. وهذه التفاصيل
  • رفع دعوى قضائية ضد مارين لوبان
  • القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها الى العراق
  • القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها الى العراق - عاجل
  • استجابة لمناشدة عبر بغداد اليوم.. البدران يتبنى إضافة مقاطعة ضمن خطة المشاريع في البصرة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • بدعم النائب الشيخ غسان عدنان العيداني للاخوة من اصحاب امراض فقر الدم (الثلاسيميا) وافق السيد محافظ البصرة الشيخ اسعد عبد الامير العيداني على ..
  • البصرة.. مصرع طفلين سقطا في مياه آسنة
  • دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
  • نظر دعوى عدم دستورية الفقرة دمن المادة السابعة بقانون البنك المركزى 6يوليو