تعرضهم للخطر.. 8 محظورات في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5 -وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"صندوق الحماية الاجتماعية" يوضح بشأن عدم تصنيف الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة
مسقط- الرؤية
قال صندوق الحماية الاجتماعية إن يتابع بأهمية ما يتداول بشأن قرار عدم تصنيف حالة الطفلة ميرال ضمن مستوى الإعاقة الشديدة المستحقة للمنفعة الاجتماعية.
وأوضح الصندوق: "وإذ يتفهم الصندوق حرصه على ضمان استحقاق ابنته لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد سبق وأن تم مقابلة والد الطفلة ميرال وإفادته بأن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة تصرف لفئتين من المستحقين، تتمثل الفئة الأولى في حالات الإعاقة وفقاً للتصنيف المحدد، في حين أن الفئة الثانية تتمثل في حالات الأمراض التي تُصنف على أنها أمراض مستديمة وهي أمراض يجري العمل على تصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأضاف: "تم البيان لوالد الطفلة بأن الحالة المرضية التي تعاني منها ابنته لا تصنف ضمن حالات الإعاقة المحددة، وإنما سيتم النظر في استحقاقها للمنفعة في إطار الأمراض المستديمة التي سيتم تصنيفها وموافاة الصندوق بها خلال المرحلة القادمة، وسيتولي الصندوق صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة للحالات التي تعاني من أمراض تُصنف على أنها أمراض مستديمة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون، وذلك فور اعتماد تصنيف تلك الأمراض".