أكد الخبير القانوني، محمود الحديدي، أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات «البومب والصواريخ»، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة. 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن استعمال الألعاب النارية بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أكد أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وما في حكمها تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص.

آلات وأدوات صناعة المفرقعات 

وأشار إلى أن القانون تطرق أيضا لأجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، موضحا أن المحكمة تقضي بمصادرة محل الجريمة وكل ما جرى استخدامه فيها، وذلك بالإضافة إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي حرصا من القانون المصري على حفظ السلامة العامة داخل المجتمع. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الألعاب النارية المفرقعات عقوبات

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 16-3-2025«آي صاغة»: الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه والأوقية تكسب 2.6 % خلال أسبوعمصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شوبعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • السجن المؤبد بحق ثلاثة تجار مخدرات في النجف
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
  • ترامب يهاجم الإعلام : فاسد وغير قانوني ويؤثر على القضاة
  • الإمارات تحكم على «عصابة بهلول» بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد