وافق مجلس النواب نهائيًا على عدد من مشروعات القوانيين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس؛ إذ وافق المجلس علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما وافق المجلس على، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب البترول المستشار حنفي جبالي لوزیر البترول والثروة المعدنیة للبحث عن البترول العامة للبترول

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • سمو وزير الطاقة يلتقي بوزير البترول والثروة المعدنية المصري
  • وزير الطاقة يلتقي بوزير البترول والثروة المعدنية المصري
  • مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
  • «النواب» يناقش عددا من الاتفاقيات الدولية.. ويحيل بعضها إلى اللجان المختصة