إغلاق معبر رأس جدير بعد اشتباكات بمحيطه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وجه وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليمات لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يأمر فيها بقفل المعبر البري والحدودي مع تونس رأس جدير فورا إلى حين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات شهدها معبر رأس جدير، فور وصول قوات من إدارة إنقاذ القانون إلى المعبر، حيث رفضت القوات الأمنية التي كانت تؤمن المنفذ سابقا وجودها.
وكلف الطرابلسي إدارة إنقاذ القانون بالتوجه إلى رأس اجدير أمس الاثنين لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية.
وشجب المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع الاشتباكات، موجها أصابع الاتهام لمن وصفها “مجموعات خارجة عن القانون” بعد فتحها النهار على عناصر إدارة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن غرض هذه المجموعات إثارة الفوضى وإرباك العمل بعد منع التجاوزات في المعبر، مشيرة إلى أن “ضعاف النفوس” يمتهنون أعمالا غير مشروعة لتحقيق المكاسب.
وشددت الداخلية على أنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ الحدودي، مؤكدة أنه سيكون تحت سلطة وشرعية الدولة.
ولفتت إلى أن العمل الذي قامت به “هذه المجموعات الخارجة عن القانون” لن يتم السكوت عنه، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنزل أشد العقوبات على الضالعين فيه.
وتابعت وزارة الداخلية أنه لا يحق أن يخضع منفذ رأس جدير لمجموعات أو مدن أو مناطق بعينها، مبينة أن إدارة إنفاذ القانون كلفت بمنع التهريب ومكافحة الجريمة وضمان سير العمل بشكل انسيابي، رفعا لمعاناة المسافرين.
ونقلت وكالة رويترز عن إعلام رسمي تونسي في وقت متأخر، من ليلة أمس الاثنين، أن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.
المصدر | وزارة الداخلية + رويترز.
معبر رأس جدير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف معبر رأس جدير
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.