وزير المجالس النيابية: إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبدى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه على ما تردد بأن الحكومة تعمل ضد الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على البيانات العاجلة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.
و حول تأخير اللائحة، أكد أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله نواب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء الدين فؤاد الحكومة حنفى جبالى قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.