ضبط تشكيل نسائى تخصص فى نشل المواطنين بالموسكى
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، وبحوزتهما (3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات– مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
أسفرت الجهود عن ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتى الغربية والبحيرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات، وبحوزة أحدهما سيارة "مبلغ بسرقتها".
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام السيارة المضبوطة والتصرف فى السيارات بالبيع لعملائهم 4 أشخاص "سيئ النية" تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارات المستولى عليها، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدوها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة نشل حوادث نشل المواطنين وقائع سرقة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك في حكم قضائي، وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.