«التعليم» تفتح باب التقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024، فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجاري 20 و21 مارس، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.
وحددت لجان النظام والمراقبة امتحانات الثانوية العامة شروط التقدم للأعضاء الجدد، كما يلي.
ألا يكون لدى العضو مانعا يحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات، وتتمثل فيما يلي.
- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.
- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 112 لسنة 1992.
- ألا يكون مُحالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.
- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها، وتضمنت درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة الدرجة الثانية «الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد» الدرجة الثالثة «أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 التعليم لجان النظام والمراقبة النظام والمراقبة ألا یکون
إقرأ أيضاً:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...
ــ وجود تركة للموروث.
ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.
ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.
عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مشاركة