هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم؟.. عالم أزهري يجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، واتفق عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، واستدلت الدار بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ولكن قد يثار تساؤل حول حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم على سبيل المثال خاصة أنها ليست من الحبوب التي خرجت من الأرض وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يجوز إخراج زكاة الفطر طعاما مثل المكرونة والأرز، فـ سنة سيدنا النبي «صاع من تمر أو شعير أو اقط أو زبيب أو صاع من طعام».
وواصل الدكتور رمضان عبد الرازق: «قد يوجد طعام في بلاد لا يوجد في بلاد أخرى وهذا إعجاز نبوي عظيم عندما قال (من طعام)»، موضحا أنّه على سبيل المثال يوجد في بعض بلاد افريقا شيء اسمه الدخن وهو يشبه الأرز، ويجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام.
حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوموفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم، قال الدكتور رمضان عبد الرازق إنّ الأمر جائز، وطالما ورد إخراجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم «طعاما» فيجوز، أما بخصوص قيمة زكاة الفطر من المكرونة فقال القيمة تعادل 3 كيلو مكرونة للفرد، وكذلك اللحوم قيمتها بالكيلو.
ونوه الدكتور رمضان عبد الرازق بأنّ مكاييل زكاة الفطر تختلف من صنف إلى آخر، ففي بعض الأصناف مكيال زكاة الفطر 2 كيلو للفرد وبعض الأصناف 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو.
وقد ورد في صحيح مسلم حديث رواه أبو سعيد الخدري جاء فيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ».
كما ورد في صحيح البخاري حديثا رواه أبو سعيد الخدري أيضا جاء فيه: «كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قالَ: أُرَى مُدًّا مِن هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».
وجاء في شرح هذا الحديث أنّه يَحكي أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ المُسلِمينَ في زَمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو حاضِرٌ معهم كانوا يُخرِجون زَكاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعامٍ -وهو القمْحُ- أو تَمْرٍ، أو شَعيرٍ، أو زَبيبٍ، على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والخُلفاءِ الراشدينَ مِن بعْدِه، فلمَّا جاءتْ خِلافةُ مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنه، وجاءتِ السَّمراءُ، أي: كثُرَتِ الحِنطةُ الشَّاميَّةُ ورخُصَتْ، قال مُعَاويةُ: أظُنُّ أنَّ مُدًّا واحدًا مِن هذا الحَبِّ أو القَمحِ يَعدِلُ مُدَّينِ مِن سائرِ الحبوبِ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ؛ فالمُدُّ يُساوي الآنَ تَقريبًا (509) جِراماتٍ في أقلِّ تَقديرٍ، و(1072) جِرامًا في أعْلى تَقديرٍ، أمَّا الصَّاعُ فيُساوي بالجرامِ (2036) في أقلِّ تَقديرٍ، وفي أعْلى تَقْديرٍ يُساوي (4288) جرامًا، والمعْنى أنَّ مُعاوِيةَ رَضيَ اللهُ عنه رأى أنْ يُخرَجَ مِن الحِنطةِ الشاميَّةِ نِصفُ صاعٍ، وهو ما يَعدِلُ حَجْمَ الصاعِ مِن التَّمرِ أو الشَّعيرِ. وهذا صَريحٌ في أنَّ إخراجَ نِصفِ صاعٍ مِن القَمْحِ لم يكُنْ في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما حَدَثَ بعْدَه؛ فالصَّاعَ هو فَرضُ صَدقةِ الفِطرِ في أيِّ قُوتٍ مُخرَجٍ، وأمَّا قَولُ معاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه فهو اجتهادٌ له لا يُعادِلُ النُّصوصَ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر رمضان عبد الرازق علیه وسل ى الله
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري: لدينا فكر منحرف ومغلوط عن نصيب المرأة في الميراث
قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، فى رده على سؤال حول إن بعض الأشخاص يعتقدون أن النساء ليس لهن نصيب في الميراث، إن هذا الرأي لا يعدو أن يكون نتيجة لفكر منحرف ومغلوط، موضحا أن القرآن الكريم قد حدد بوضوح نصيب كل فرد من الميراث، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريح له اليوم الإثنين، أن القرآن الكريم ذكر في العديد من الآيات حقوق النساء في الميراث، مؤكدًا أن هناك حالات تأخذ فيها المرأة نصيبًا أكبر من الرجل، كما هو الحال في الإرث بين الزوجة والابنة، ففي حال وفاة شخص وترك بنتًا واحدة، فإنها تحصل على نصف الميراث، وإذا كانت هناك أكثر من بنت، فإنهن يشتركن في ثلث الميراث.
كما أشار إلى أن الآيات القرآنية تنص على أن الأب والأم لهما نصيب من الميراث، حيث يحصل كل منهما على السدس، لافتا إلى أن الحملة التي تدعي أن هناك ظلمًا يقع على المرأة في الميراث تهدف إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي.
ونوه إلى أن هذه الأفكار تنم عن طمع أو محاولة لتغيير الحقائق التي وردت في القرآن الكريم، موضحا أن القرآن الكريم يشير إلى أن الميراث يتم توزيعه بشكل عادل ومحدد، وأن النساء كما الرجال لهن حقوقهن في الميراث.
وأكد أن التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة ليس قاعدة مطلقة، بل هو مرتبط بالقرابة وحالات معينة، موضحًا أن التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث ليس ظلمًا، بل هو حكم شرعي منظم حسب درجات القرابة وحالة الورثة.