أكدت دار الإفتاء المصرية أنّ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، واتفق عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، واستدلت الدار بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ولكن قد يثار تساؤل حول حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة واللحوم على سبيل المثال خاصة أنها ليست من الحبوب التي خرجت من الأرض وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة

وبخصوص حكم إخراج زكاة الفطر من المكرونة، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يجوز إخراج زكاة الفطر طعاما مثل المكرونة والأرز، فـ سنة سيدنا النبي «صاع من تمر أو شعير أو اقط أو زبيب أو صاع من طعام».

وواصل الدكتور رمضان عبد الرازق: «قد يوجد طعام في بلاد لا يوجد في بلاد أخرى وهذا إعجاز نبوي عظيم عندما قال (من طعام)»، موضحا أنّه على سبيل المثال يوجد في بعض بلاد افريقا شيء اسمه الدخن وهو يشبه الأرز، ويجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام.

حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم

وفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم، قال الدكتور رمضان عبد الرازق إنّ الأمر جائز، وطالما ورد إخراجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم «طعاما» فيجوز، أما بخصوص قيمة زكاة الفطر من المكرونة فقال القيمة تعادل 3 كيلو مكرونة للفرد، وكذلك اللحوم قيمتها بالكيلو.

ونوه الدكتور رمضان عبد الرازق بأنّ مكاييل زكاة الفطر تختلف من صنف إلى آخر، ففي بعض الأصناف مكيال زكاة الفطر 2 كيلو للفرد وبعض الأصناف 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو.

وقد ورد في صحيح مسلم حديث رواه أبو سعيد الخدري جاء فيه: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ».

كما ورد في صحيح البخاري حديثا رواه أبو سعيد الخدري أيضا جاء فيه: «كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قالَ: أُرَى مُدًّا مِن هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ».

وجاء في شرح هذا الحديث أنّه يَحكي أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ المُسلِمينَ في زَمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو حاضِرٌ معهم كانوا يُخرِجون زَكاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعامٍ -وهو القمْحُ- أو تَمْرٍ، أو شَعيرٍ، أو زَبيبٍ، على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والخُلفاءِ الراشدينَ مِن بعْدِه، فلمَّا جاءتْ خِلافةُ مُعاويةَ رَضيَ اللهُ عنه، وجاءتِ السَّمراءُ، أي: كثُرَتِ الحِنطةُ الشَّاميَّةُ ورخُصَتْ، قال مُعَاويةُ: أظُنُّ أنَّ مُدًّا واحدًا مِن هذا الحَبِّ أو القَمحِ يَعدِلُ مُدَّينِ مِن سائرِ الحبوبِ، والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملَأُ الكَفَّينِ، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ؛ فالمُدُّ يُساوي الآنَ تَقريبًا (509) جِراماتٍ في أقلِّ تَقديرٍ، و(1072) جِرامًا في أعْلى تَقديرٍ، أمَّا الصَّاعُ فيُساوي بالجرامِ (2036) في أقلِّ تَقديرٍ، وفي أعْلى تَقْديرٍ يُساوي (4288) جرامًا، والمعْنى أنَّ مُعاوِيةَ رَضيَ اللهُ عنه رأى أنْ يُخرَجَ مِن الحِنطةِ الشاميَّةِ نِصفُ صاعٍ، وهو ما يَعدِلُ حَجْمَ الصاعِ مِن التَّمرِ أو الشَّعيرِ. وهذا صَريحٌ في أنَّ إخراجَ نِصفِ صاعٍ مِن القَمْحِ لم يكُنْ في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما حَدَثَ بعْدَه؛ فالصَّاعَ هو فَرضُ صَدقةِ الفِطرِ في أيِّ قُوتٍ مُخرَجٍ، وأمَّا قَولُ معاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه فهو اجتهادٌ له لا يُعادِلُ النُّصوصَ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زكاة الفطر رمضان عبد الرازق علیه وسل ى الله

إقرأ أيضاً:

هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي

أجابت الدكتورة إيمان قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم تقصير المرأة في الاهتمام بصحتها وذاتِها، خاصة في حالات المرأة التي تهمل نفسها بسبب انشغالها بتلبية احتياجات أسرتها.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حكم شرعي خاص بالمرأة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحث الإنسان على الحفاظ على صحته. 

واستشهدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قائلاً "قم ونم وصم وافطر، فإن لجسدك عليك حقًا"، وهذه الوصية تبيّن أن الإنسان يجب أن يعتني بنفسه وبصحته، وأن للجسد حقًا على صاحبه.

أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًاحكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيبهل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضحأمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من المعروف أن المرأة، وخاصة في المجتمع المصري، قد تتجاهل صحتها بشكل كبير بسبب انشغالها في خدمة بيتها وأطفالها، قد لا تشعر بالتعب أو الإرهاق إلا عندما يصبح هذا التعب شديدًا، ولكن من المهم أن تحافظ المرأة على صحتها وتستجيب لاحتياجات جسدها قبل أن يصبح التعب لا يُحتمل".

وأكدت أن الحفاظ على الصحة لا يعني فقط الوقاية من الأمراض، ولكن أيضًا الاهتمام بالعناية الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة أن تتبع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجسد له حقوق، بما في ذلك أخذ فترات من الراحة والاعتناء بالنفس.

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

حكم النقاب

وكان أمين الفتوى كتب منشورا عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).

وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).

وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.

ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

النقاب في القرآن

ولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.

كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: استغلال السائح حرام شرعًا ويخالف سنة النبي «فيديو»
  • فضل الدعاء بعد أذان الظهر.. مستجاب وأوصى به النبي
  • 10 كلمات طيبات أوصانا النبي بترديدهم.. علي جمعة يكشف عنهم
  • هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟.. علي جمعة يجيب
  • هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟.. اعرف حكم الشرع
  • هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
  • لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
  • هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
  • أدعية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم