بغداد اليوم -  


 

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق وكيل مدير دائرة تقاعد كربلاء عن جريمة ابتزاز مواطنين بأخذ مبالغ مالية منهم. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان قام بابتزاز مواطنين بمبالغ مالية وهدايا لغرض انجاز المعاملات الخاصة بهم".

وأضاف ان "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق منفذي مجزرة العائلة في مدينة الصدر
  • كربلاء تحتضن دوري الدراجات الهوائية والعراق يشارك في بطولة دولية
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • كربلاء والبصرة.. اعتقال قاتلين ولص منازل وإنقاذ شاب من الانتحار
  • كربلاء يفسخ عقد مدربه بـالتراضي ويبحث عن بديل
  • هجمات سيبرانية تستهدف صناديق تقاعد في أستراليا وسرقة 2.6 ترليون دولار
  • عالم بالأوقاف: أكل مال اليتيم يغضب الله ويوجب العقاب الشديد
  • بتهمة الجريمة المنظمة.. رئيس أولمبياكوس أمام القضاء
  • النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني