المشدد 3 سنوات والغرامة لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشروق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة الشروق.
اثناء مرور النقيب عمرو علاء الدين عبد المنعم إبراهيم قنديل، رئيس دوية قسم شرطة الشروق، لتفقد الحالة الأمنية، سمع صوت استغاثة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 11 سنة يستغيث من اعتداء شقيقه عليه بالضرب وطرده من منزله، فاصطحب الصغير إلى منزله وتقابل مع والده.
وقال الوالد أقر أن ابنه الأكبر المتهم بالضرب ترك المسكن بسبب الاتجار في المخدرات، ودخل الصغير للغرفة وأخرج حقيبة بها 12 قطعة حشيش مخدر.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة السجن المشدد الإتجار في المخدرات قسم شرطة الشروق إتجار في المخدرات الحشيش المخدر حشيش مخدر الاتجار فى الحشيش
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.