ضوابط جديدة لـ التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي..تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نظم قانون الضمان الإجتماعي الموحد ، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ضوابط وآليات التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي.
في هذا الصدد ، نصت المادة 17 فى مشروع القانون على:" للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
لايفوتك||
تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ تظلم الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الدعم النقدي سيحافظ على استقرار أسعار السلع
قال النائب أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد خطوة مميزة تسهم في تحسين فعالية توزيع الدعم.
ميزة الدعم النقديوأضاف «محسب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدعم النقدي يتسم بميزة رئيسية تتمثل في وصوله بشكل مباشر إلى مستحقيه، عكس الدعم العيني الذي قد يصل إلى غير المستحقين في بعض الحالات.
وأكد أن الدعم النقدي لا يقتصر فقط على توجيه الأموال إلى المواطن، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على استقرار أسعار السلع، حيث يعمل على تقليص الأسواق الموازية التي تساهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
تشديد الرقابة على الأسواقولفت إلى أن السلع المدعومة يتم تهريبها أحيانًا وبيعها في الأسواق السوداء، ما يتسبب في مشكلات اقتصادية إضافية، مشيدًا بالحكومة التي تبذل قصارى جهدها للحد من هذه الظواهر عبر تشديد الرقابة على السلع المدعومة وتنظيم الأسواق بشكل أكثر فعالية.