جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق مجرمين لقيامهما بخطف طفل لقاء بدل مالي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصـدرت محكمـة جنايـات ذي قار، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024) حكمـا بالسجن المؤبد بحق شخصين قاما بخطف طفل وإخلاء سبيله لقاء مبلغ مالي.
وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكم صدر بحقهما عن جريمة خطف طفل وإخلاء سبيله مقابل مبلغ مالي قدره أربعون إلف دولار ولدوافع إرهابية في محافظة البصرة".
وأضاف، بأن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "جنايات شبرا" تستكمل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتعرض هيئة المحكمة مقاطع التصوير المرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها علي شاشات داخل جلسة سرية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
أشار أمر الإحالة الى أن المتهم الأول :
أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً ، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات
ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
خطف الطفل المجني عليه
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.