شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، أخبارليبيا24 أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من...

أخبارليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.

وأوضح بليحق أنه تم خلال الجلسة التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم رفع الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • بشأن عودة اللاجئين السوريين.. وزير المهجرين يُعلن موقف لبنان الرسمي
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب