أبوظبي/ وام
اعتمدت إدارة خدمات تقييم المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، برامج مطابقة خدمات الأفراد لـ8 مهن في قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي.
وجاء الاعتماد بعد أن تم استكمال البرنامج التجريبي والاختبارات النهائية لبرامج مطابقة مهن خدمات الأفراد العاملين في مجال النفط والغاز البترولي المسال، والذي تم من خلاله تقييم مهارات وكفاءات 100 عامل، تمت على مرحلتين وفقاً للمهن المستهدفة في برامج المطابقة وعددها 8 مهن.


وتتضمن المهن المستهدفة في البرنامج، مهنة فني تركيب مواسير النحاس، ومهنة فني كهرباء الأجهزة الدقيقة، ومهنة براد أنابيب الغاز، ومهنة مساعد لحام أنابيب الغاز، ومهنة مساعد نقل أسطوانات الغاز البترولي المسال، ومهنة قارئ توصيل وفصل عداد الخدمة، ومهنة فني عمليات، ومهنة فني لحام تركيب مواسير الصلب والكربون.
ويهدف اعتماد البرنامج والاختبارات العملية لهذه المهن إلى ضمان أن يتمتع العاملون في قطاع النفط والغاز البترولي المسال بالمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم بشكل فعال وآمن، ومن المؤكد أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في تحسين وتعديل متطلبات المطابقة للمهن المستهدفة في المستقبل.
وأشاد المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات، بهذه المناسبة بتعاون دائرة الطاقة البناء وشراكتهم في إجراء وتقييم الاختبارات.
وأعرب عن شكره وتقديره لفريق إدارة خدمات تقييم المطابقة بالمجلس على جهودهم المبذولة في تنفيذ هذا البرنامج، مشدداً على أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ برامج المطابقة وتقييمها، مما يُعزز الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الجودة والأداء في قطاع النفط والغاز البترولي المسال في أبوظبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي النفط فی قطاع النفط والغاز البترولی المسال

إقرأ أيضاً:

منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"

حددت وزارة البلديات والإسكان، المتطلبات المعمارية لمباني "منشآت المياه"، وذلك ضمن اشتراطات أنشطة تقديم خدمات المياه، التي طرحتها عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع.
وأكدت الوزارة على أن موقع أنشطة تقديم خدمات المياه مستقلًا، ضمن المواقع المخصصة لذلك أو ضمن مواقع الخدمات البلدية أو التجارية أو الزراعية.مساحات الأنشطةونصت اللائحة على أن يكون الحد الأدني للأشياب 500 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة محطات التنقية 200 متر مربع، والحد الأدنى لمحطات تحلية المياه 1000 متر مربع.
أخبار متعلقة خلال مؤتمر قصر القامة بالبرتغال.. "الأغا" يستعرض الخبرة السعودية لهرمون "النمو الأسبوعي"«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميوأتاحت الوزارة ممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأوضحت أن المتطلبات المعمارية تتضمن تحديد المساحات الداخلية للمباني حسب متطلبات الجهة المشرفة، وتوفير مكتب للإدارة لا تقل مساحته عن 12 م²، وأن تكون مداخل السيارات ضمن حدود ملكية النشاط.تصميم المنشآتحظرت إقامة سكن للعاملين داخل المباني، مع السماح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
وأكدت على ألا يقل عرض واجهة المنشأة عن 35 م على الشارع الرئيسي، وتوفير مدخل ومخرج منفصلين و لا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 5م، وألا يقل إرتداد بوابة الدخول عن 3م من حد الملكية، وتحديد مسار داخل حد الملكية لصهاريج نقل المياه على ألا يقل طوله عن 50م.
وألزمت اللائحة بأن تكون الأرضيات والمناطق المكشوفة والارصفة الخارجية من مواد غير مثيرة الاتربة والغبار، وبميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل، ويفضل أن تكون من الأسفلت أو الخرسانة المسلحة أو الانترلوك، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى.وسائل الأمان ومخالفات الترخيصوشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: تنفيذ 3 دورات لتدريب 125 من العاملين بالمحليات
  • جامعة أم القرى تنفذ برنامج "ترحاب" لتأهيل العاملين في خدمة المعتمرين
  • الحكومة المنتهية تشارك في فعاليات منتدى إسطنبول الأول للطاقة
  • بمشاركة ليبيا.. انطلاق فعاليات منتدى إسطنبول الأول للطاقة
  • بحضور وزير نفط الدبيبة.. أردوغان: سنواصل التعاون الدولي في مجال الطاقة
  • أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
  • أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
  • الوفد الفني السوداني يختتم مباحثات النفط والغاز مع الشركات الروسية بموسكو
  • منها حظر سكن العاملين.. "الإسكان" تحدد 15 شرطًا لمنشآت "خدمات المياه"
  • مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة لـ«الاتحاد»: «أبوظبي للدفاع المدني» تُعزز خدمات الإسعاف بأنظمة ذكية