«الأزهر» و«الإفتاء» يوضحان شروط العمرة عن الميت والمريض
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
العمرة من الشعائر الدينية التي يتلهف المسلمون على أدائها، لما لها من فضل عظيم، وروحانيات كبيرة حيث زيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة والهرولة بين الصفا والمروة، وأحيانا كثيرة لا يتمكن المرضى من السفر وأداء العمرة نظرا لحالتهم الصحية، لذا بدأ التساؤل حول هل يجوز أداء العمرة نيابة عن المريض أو الشخص المتوفي؟، وهو ما نجيب عنه خلال السطور التالية.
وحول الحديث عن أداء عمرة نيابة عن الشخص المريض أو المتوفى، أوضح الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية شروط أداء شروطها، إذ أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف خلال رده على سؤال نصه: «هل يجوز أن يعمل شخص عُمرة أوحجة لشخص حي؟»، بأن الشريعة الإسلامية أباحت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه، مستشهدا بما جاء عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال ﷺ «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء، قال نعم، قال حج عن أبيك».
وأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية قائلا: «هذا الحكم ينطبق أيضا على الشخص إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه».
حكم أداء العمرة عن الوالدينوفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بالدار، أن شرطا لأداء العمرة نيابة عن شخص آخر هو أن يكون الشخص قد أدى العمرة لنفسه مسبقا، مؤكدا خلال إجابته على استفسار حول الأفضلية بين أداء العمرة للمتوفى مباشرة أو أداء العمرة للنفس وتبرع ثوابها للمتوفى، بأنه في حال كان الوالدين قد أدوا العمرة بالفعل، فمن الأفضل أداء العمرة للنفس وتخصيص ثوابها للوالدين، وسيكون ذلك في ميزان حسنات المؤدين.
وأوضح أيضًا أنه يُجوز أداء العمرة عن المتوفى أو الحي الذي لا يستطيع أداءها، سواء كانت فريضة أو تطوعًا، شريطة أن يكون الحي القادر قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة عن الميت العمرة الشريعة الإسلامية أداء العمرة
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان
أكد خبيران قانونيان، أن المشرّع الإماراتي أظهر من خلال عدد من نصوصه صرامة واضحة في مواجهة الإرهاب الإلكتروني والهجمات السيبرانية، مشددان على أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدولة، وأشارا إلى أن القانون يوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الرقمية.
وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، و د. نيرمين معلا أستاذ مساعد في القانون العام بكلية القانون في جامعة أبوظبي، أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 وتعديلاته لعام 2024 يعكس التزام دولة الإمارات بالتصدي للجرائم الإلكترونية والإرهابية بأسلوب حازم وشامل، مع توفير آليات لإعادة تأهيل المتورطين في الحالات المناسبة".
الإرهاب الإلكترونيوقالا إن "المادة (21) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المعدل بموجب قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2024، تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني".
وأضاف الخبيران أن هذه المادة تفرض عقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".
عقوباتونوها بأن المادة ذاتها تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وأشارا إلى أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة، في غير حالات العود، استبدال العقوبة بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات لفترة تقدرها المحكمة، على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
الجماعات الإرهابيةوأكد الخبيران أن المادة (60) فقرة (3) من ذات القانون تُظهر اهتمام المشرع بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية أو الدول الأجنبية المعادية. تنص هذه الفقرة على اعتبار ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في القانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو جماعة إرهابية ظرفًا مشددًا، مما يبرز رؤية المشرع في تعزيز أمن الدولة.
وأشارا إلى المادة (71) التي تؤكد أن الجرائم الواردة في هذا القانون، بما في ذلك المادة (21)، تُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، إذا ارتُكبت لحساب دولة أجنبية أو جماعة إرهابية أو منظمة غير مشروعة. وأوضحا أن ذلك يعني أن أي طابع إرهابي يجعل الجريمة تخضع لمسار قانوني مختلف وأكثر تشددًا.
وعن الهجمات السيبرانية، لفت الخبيران إلى أن القانون يعالجها عبر عدة مواد، منها المادة (2) التي تجرم الاختراق الإلكتروني وتعاقب بالسجن والغرامة كل من اخترق موقعًا إلكترونيًا أو نظام معلومات إلكترونيًا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، مع تصاعد العقوبة إذا ترتب على الاختراق أضرار أو إذا كان بغرض الحصول على معلومات لتحقيق غرض غير مشروع. كما أوضحا أن المادة (3) تنص على عقوبات أشد في حالة اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون ونصف درهم إذا تسبب الاختراق في أضرار جسيمة أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.