تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بإطلاق النيران على زوجته ونجله، والشروع في قتلها.

كواليس جريمة سيدة الحي الراقي، كما ورد التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن البداية كانت بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعقب وقوع حادث إطلاق النار صوب المجني عليها، ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته بعيارين ناريين، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجح رجال المباحث الجنائية في ضبط المتهم وبحوزته (الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها دخوله إلى المنزل عند محاولته الدخول إليه بسبب قيامها برفع دعوى قضائية ضده، فقرر الانتقام منها بإطلاق الأعيرة النارية مستطردا: "كنت عاوز أخوفها ومكنش قصدي أضربها بالنار".

وأحال رجال المباحث القضية لنيابة القاهرة الجديدة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مهندس  وخلال الفترة الماضية شهدت خلافات بينه وبين المجني عليها أسرية ومالية نظرا لكونها شريك معه في أحد المشروعات بنسبة 20٪ انتهت بالطلاق وكانت الخلافات تتطور يوما تلو الآخر حتى وقع الحادث المأساوي، لتأمر بإحالته للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحد المستشفيات إحدى السيدات اطلاق اعيرة نارية إطلاق أعيرة إطلاق النار أعيرة نارية التجمع الخامس

إقرأ أيضاً:

النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 19 مايو للحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة الزاوية
  • اليوم | محاكمة 17 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع
  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لـ18 مايو المقبل
  • اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع».. اليوم
  • اليوم .. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع
  • محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم
  • النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو
  • سب المجني عليها علنيا.. حيثيات تغريم محمد سامي في قضية عفاف شعيب