لاشك أن أهمية الاستفهام عن هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟ تنبع من شدة وصعوبة الكفارة وهي صيام ستين يومًا متتالية دون فصل ولو ليوم واحد وإلا يُعاد عد أيام الصيام من البداية، وهذا ما يجعل كل زوجة تبحث في هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان سواء بالرضا أو بالإكراه؟، لأن صوم رمضان فريضة لا ينبغي التهاون فيها.

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة هل التفكير في الجماع بنهار رمضان يبطل الصيام؟.. انتبه لـ20 حقيقة  إذا جامعها زوجها في نهار رمضان

 ورد في مسألة هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان ؟، أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وبعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.  وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان فريضة ، ويكون الصوم  بامتناع المسلم والمسلمة عن المفطرات من الأكل أو الشرب والجماع، في نهار رمضان.

وأوضح " وسام" في إجابته عن سؤال: هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟ ،  أن الجماع في نهار رمضان، من المفطرات وهو حرام شرعا وفيه كفارة عن الإفطار في هذا اليوم، فيجب على الزوج والزوجة اللذين حدث بينهما جماع في نهار رمضان، قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.

وتابع: وبالإضافة إلى ذلك، فيجب على الزوج فقط كفارة وهي صيام ستين يوما متتاليين، بخلاف قضاء هذا اليوم، فتكون العقوبة للإفطار القضاء والكفارة، وسبب هذه العقوبة هي كسر حرمة الشهر الكريم، للدلالة على عظم حرمة شهر رمضان، منوها أن هناك فرق بين إبطال الصيام بالجماع والإفطار على الجماع.

وأضاف أن كفارة الجماع تجب على الزوج فقط، ومن الفقهاء من قال أنها تجب على الزوجة ومنهم من قال أنها لا تجب على الزوجة، والمفتى به أنه ليس على المرأة كفارة مطلقا، والجماع لو تكرر في اليوم الواحد، فالكفارة واحدة، وهي صيام ستين يوما، أما إذا حدث هذا الجماع في أكثر من يوم، فكثير من الفقهاء يوجبون الكفارات بعدد مرات الأيام، والمفتى به أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة.

وأفاد بأنه الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه، في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم، وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله، والحذر من محارم الله.

واستطرد: وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته، لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك، وليس له الإقدام عليه؛ لأنه محرم على الجميع،  فقد حرمه الله تعالى في النهار وأباحه في الليل.

هل كفارة الجماع في رمضان على الزوجة

ونبه  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحًا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال : ( هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجة ؟)، أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ا فی نهار رمضان الکفارة على على الزوجة الجماع فی على الزوج فی رمضان

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضانمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية  ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.

وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.

والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."

وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية " 

وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.

وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • هل هناك كفارة للجماع في صيام القضاء؟..دار الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم الانقطاع عن العمل للتفرغ للعبادة في رمضان.. الإفتاء توضح
  • مجلس الإفتاء الشرعي يبين حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان
  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
  • حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح الحل
  • من جامع زوجته في نهار رمضان.. لا كفارة عليه في هذه الحالة
  • الإفتاء توضح حكم استخدام العطور الكحولية في نهار رمضان وتأثيرها على الوضوء
  • حكم خلع الأسنان أثناء الصيام؟ الإفتاء تجيب
  • ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
  • الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط