محاكمة المتهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أولي جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".
عدلي القيعي أمام المحكمة بعد قليل .. اعرف السبب تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة الخميس المقبلكانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد أمرت بإحالة أوراقالقضية التي تحمل رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمنالدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف وترويع المواطنينوتهديد الأمن القومي للبلاد، والتمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعةإرهابية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة