دار الإفتاء توضح حكم اللهو في رمضان: لا تضيعوا شهر الطاعات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حكم اللهو في رمضان، ونشرت الدار فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك تستعرض من خلاله إجابة السؤال، حيث أكدت أنّ رمضان هو شهر العبادة ويجب أن يستغله العبد في الأفعال الخيرة وتحسين علاقته مع الله سبحانه وتعالى.
حكم اللهو في رمضانوأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ حكم اللهو في رمضان ليس حراما ولا مكروها في حال أنّه مباح، متابعة أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الانشغال بغير المقصود هو إعراض عن المقصود، وشهر رمضان الهدف الرئيسي فيه هو الطاعة والعبادة، فلا يجب أن يجعل العبد يومه يضيع دون أن يعبد الله بالشكل السليم.
وذكرت الدار أنّه يتم مضاعفة الحسنات خلال رمضان، ويجب أن يقوم العبد بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والتصدق والصلاة على النبي وغيره من العبادات المخلتفة.
اللهو في رمضانوعن حكم اللهو في رمضان، أوضحت أنّه على العبد ألا يضيع أيام شهر رمضان في النوم بكثرة أو مشاهدة التلفاز بكثرة أو غيره، بل عليه استغلالها والتعبد خلالها حتى ينال ثواب الشهر الكريم.
وأوضحت الإفتاء أن الطاعات مهمة، وتتمثل في الحج وصلة الرحم وأركان الإسلام الخمسة، واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وإطعام الطعام وغيره، وتكمن الطاعة كذلك في ترك الأشياء المحرمة والتوقف ومخالفة المكروه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.