لاحق زوج زوجته بدعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الطاعة ورفضها الرجوع لمنزلها، وملاحقتها له بنفقات وهمية لإلحاق الضرر به، ليؤكد: "عشت برفقتها 10 سنوات متحمل عجرفتها ومعاملتها السيئة لي من أجل أولادي، إلا أنها مؤخرا أصابها الهوس في أن تجعل حياتنا شبيهه بإصدقائها، وجعلتني أسدد شهريا ما يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك افتعلت بند جديد للنفقات -ترفيه- وطالبتني بسداد 17 ألف جنيه شهريا".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوى نشوز، وطالبت بدعوى منفصلة تخفيض النفقات بعد أن عجزت عن الوصول لحل ودي، فزوجتي تتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، وقدمت مستندات لإثبات عدم تقصيري في سداد حقوقها، واستخدام زوجتي طرق غير قانونية من شهود زور والمستندات المزورة للزج بي بالسجن".

وأضاف:" زوجتي للأسف لا تصلح كأم فهي ترفض باستمرار تحمل المسئولية، وتبدد المال في غير محله، وتتركني مديون بسبب تصرفاتها، وتتوعدني بدفع ثمن رفضي طلباتها، وحاولت معاقبتي و تأديبي- وفقا لوصفها – بقضايا الحبس ولاحقتني بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة".

 والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية مكاتب تسوية المنازعات

إقرأ أيضاً:

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.

وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:

استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم | «روح القانون» تنقذ شابين من الحبس.. وحقيقة التحرش بسيدة في أكتوبر
  • تأييد إلزام حسن شاكوش بدفع نفقة 950 ألف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق
  • بمقدم 150 ألف جنيه.. تفاصيل طرح شقق الإسكان الجديدة
  • يا الدفع يا الحبس.. إلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق
  • المالية: زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل15.1 مليار جنيه
  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • الخطة والموازنة: تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو