زوج فى دعوى تخفيض نفقة: هل يقبل سداد نفقات ترفيه بـ17 ألف جنيه؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الطاعة ورفضها الرجوع لمنزلها، وملاحقتها له بنفقات وهمية لإلحاق الضرر به، ليؤكد: "عشت برفقتها 10 سنوات متحمل عجرفتها ومعاملتها السيئة لي من أجل أولادي، إلا أنها مؤخرا أصابها الهوس في أن تجعل حياتنا شبيهه بإصدقائها، وجعلتني أسدد شهريا ما يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك افتعلت بند جديد للنفقات -ترفيه- وطالبتني بسداد 17 ألف جنيه شهريا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لاحقتها بدعوى نشوز، وطالبت بدعوى منفصلة تخفيض النفقات بعد أن عجزت عن الوصول لحل ودي، فزوجتي تتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، وقدمت مستندات لإثبات عدم تقصيري في سداد حقوقها، واستخدام زوجتي طرق غير قانونية من شهود زور والمستندات المزورة للزج بي بالسجن".
وأضاف:" زوجتي للأسف لا تصلح كأم فهي ترفض باستمرار تحمل المسئولية، وتبدد المال في غير محله، وتتركني مديون بسبب تصرفاتها، وتتوعدني بدفع ثمن رفضي طلباتها، وحاولت معاقبتي و تأديبي- وفقا لوصفها – بقضايا الحبس ولاحقتني بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة".
والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي
وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة شروط للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي، و أقر عقوبات رادعة لمن يحصل عليها بالمخالفة.
نص القانون على أن كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من خالف قواعد هذا القانون، خاصة كل من تصرف بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، وتصل العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.