أحمد كريمة: الجنة ليست حِكرا على المسلمين.. لا وصاية لأحد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نحن نردد آية تعلمنا منها حدود الأدب فى الحديث، وهى "مالك يوم الدين"، والله لم يفوض أحدًا بإدخال أحد الجنة أو إدخال أحد النار.
وأضاف أحمد كريمة خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك آية فى سورة الحج فيها التنوع الدينى وبها محاسبة على من ينصب نفسه حاكما على خلق الله، والتى تقول: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد"، فالخلق خلقه والجزاء يقدره ويدخل من يشاء بفضله ويدخل من يشاء بعدله.
وأكد أحمد كريمة أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه حكما على الناس ويقول هذا سيدخل الجنة أو النار، لافتا إلى أن الجنة ليست حكرا على المسلمين، والنبى بيَّن أنه لا وصاية لأحد على خلق الله، وقال: "يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا".
وأوضح أحمد كريمة أن الجنة ليست حكرا على ديانة ولا طائفة ولا قومية ولا حقبة زمنية، وربنا قال: "بل الإنسان على نفسه بصيرة"، متسائلا: "اللى شاغل نفسه بغيره ليه؟!، دعوا الخلق للخالق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد كريمة النار سورة الحج الجنة من الله شیئا أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
احترس.. فعل محرم يرتكبه الأخ مع أخته يمنع فاعله من الجنة ونعيمها
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأخير توزيع الميراث على الورثة، سواء كان ذلك من قبل الأخ الأكبر أو أي فرد آخر، يعد أمرًا محرمًا في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتنافى مع حقوق الورثة.
وأوضح أمين الفتوى، في رده على سؤال حول حكم الأخ الذي يمتنع عن تسليم الميراث لأخواته البنات، قائلاً: "من الشائع بين البعض أن البنت لا حق لها في الميراث إذا كان الأب قد أنفق عليها في تعليمها أو تزوجها، وهذا فهم خاطئ، فالإنفاق على الأبناء أثناء حياة الوالد لا علاقة له بحقهم في الميراث بعد وفاته".
وأضاف: "طالما أن الأب قد أنفق على أبنائه في الحياة من ماله الخاص، سواء في التعليم أو الزواج، فهذا لا يعد خصمًا من حقوقهم في الميراث، فالميراث يوزع بعد وفاة الوالد وفقًا لما تركه، ويجب أن يوزع بين الورثة حسب الشرع".
وأكد أنه لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي شخص آخر أن يحتفظ بالميراث أو يؤخره عن باقي الورثة إلا إذا كان هناك اتفاق بين الجميع على تأجيل التوزيع، مثلما لو كانت هناك مصلحة عامة لذلك كوجود مال في البنك يمكن أن يتعرض للخسارة في حال تم سحبه قبل موعد استحقاقه.
وأشار إلى أنه إذا كان التأخير بغير موافقة الجميع وكان هناك ضرر على أحد الورثة، فهذا يعد ظلمًا ويجب على المتسبب في التأخير أن يتحمل وزر ذلك، قائلاً: "تأخير الميراث بما يضر بحق أحد الورثة يعتبر إثماً كبيراً، ويجب على الجميع أن يوزعوا الميراث في أقرب وقت ممكن حتى لا يضيع حق أحد".
وحذر الدكتور محمد عبد السميع من قيام الأمهات أو أي فرد بتأخير الميراث بحجة الحفاظ على الممتلكات، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان الهدف حسنًا، فإن ذلك يبقى خطأ شرعيًا، ويجب أن يتم التوزيع وفقًا للشرع.
وختتم حديثه قائلاً: "من يماطل في توزيع الميراث ويمتنع عن إعطاء حق الورثة سيعاقب عند الله سبحانه وتعالى، فحقوق الناس يجب أن تراعى ولا يجوز التهاون فيها".
بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباحدعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج .. 12 كلمة قبل النوم تمحو ذنوبك وتأتيك البشارة صباحاًدعاء ليلة الإسراء والمعراج .. 110 أدعية للرزق وسداد جبال من الديون.. رددها حتى الفجردعاء ليلة الإسراء والمعراج للميت.. ردده الآن يفرح به ويدخله الفردوس الأعلى5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطركدعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة
ما عقوبة حرمان الإناث من الميراث؟حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، وحذر النبي من حرمان أحد من نصيبه في الميراث في الحديث الشريف: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
حكم حرمان الإناث من الميراثحذر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من حرمان الإناث من الميراث، مؤكدا أنه حرام شرعا، ومن يفعل ذلك جزاؤه كبير في جهنم.
وأضاف شلبي في إجابته عن سؤال ما حكم الشخص الذى يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله؟: "والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)".
وواصل: "هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك، هتغتصب حقوق الناس وتأكل اموالهم بالباطل، هيكون جزائه كبير فى جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق أخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".
5 أشخاص لا يعذبون في القبر ولا يفتنون.. اغتنم هذه الأعمال تكن منهمكيفية التخلص من السحر نهائيا.. 16 كلمة لا يقدر عليها ساحر ولا جانوصفة النبي في علاج السحر .. دار الإفتاء: تشفي المريض نهائياًمعجزات سورة آل عمران يوم الجمعة..6 أسرار بينها قضاء الحاجة وفك السحرحكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام.واستدلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟»، بما قاله قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان»، منوهة بأن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.واستشهدت بقول الله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» (النساء: 7)، لافتة إلى أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء: 13، 14).وتابعت: وعادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.
هتدخل جهنم.. دار الإفتاء توجّه رسالة قوية للذين يأكلون ميراث أخواتهم البناتعلي جمعة: حرمان المرأة من الميراث ليس من الإسلام ولا من أخلاق الرجالحكم حرمان المرأة من الميراثشدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث؟»، أنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
واستطرد: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
متى ترث المرأة أكثر من الرجل؟قالت دار الإفتاء، إنه باستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.
وأوضحت الإفتاء أن الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل وهي 10 حالات: الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث، والثانية الأخ والأخت لأم، والثالثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم، والحالة الرابعة البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).
وأضافت أن الحالة الخامسة التي ترث فيه المرأة أكثر من الرجل، هي: الأب مع أم الأم وابن الابن، والسادسة زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث، والحالة السابعة انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
وتابعت: الحالة الثامنة زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
واستكملت: أن الحالة التاسعة، الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.
ونوهت بأن الحالة العاشرة هي ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
وأكدت أن هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).