تُثار أسئلة كثيرة حول مصداقية المدعين العامين لمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بحالة فلسطين، كما تثار أسئلة من أن محكمة الجنايات الدولية تستجيب للضغوط السياسية الغربية إذا تعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الاستجابة للضمير المهني لا تزال ضعيفة جدا. وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة لم يقم المدعي العام الحالي كريم خان بفتح تحقيق فعال ذي جدوى.



وفي عام 2021، برز موقف كريم خان لأول مرة عندما رفض استكمال التحقيق في نشاط عملاء وجنود تابعين للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين في أفغانستان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت مساعداتها المالية واللوجستية في موضوع محكمة الجنايات الدولية الخاص بروسيا رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وموّلت، مع دول غربية أخرى، مصاريف هذه المحكمة من خلال إنشاء صندوق خاص وتقديم مبان لاستخدامها من طرف فريق الادعاء. الولايات المتحدة والتي هي غير طرف أصبحت فعليا حاضرة في نظام روما الأساسي، وهو ما يثير تساؤلات سياسية وقانونية على حد سواء.

ومن الجدير ذكره أن المشاركة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية في قضية ملاحقة قادة روس جاءت بعد معارضتها الشديدة للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة، والتي ذهبت إلى حد فرض عقوبات على بعض الفاعلين الرئيسيين في المحكمة في عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عند البحث في الملف التراكمي يتبين أن المدّعين العامين المتعاقبين على المحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو-أوكامبو/ الأرجنتين، فاتو بنسودا/ غامبيا، كريم خان/ المملكة المتحدة، ومدة ولاية المدعي العام هي 9 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) لم يميلوا أبدا إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وعند البحث في الملف التراكمي يتبين أن المدّعين العامين المتعاقبين على المحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو-أوكامبو/ الأرجنتين، فاتو بنسودا/ غامبيا، كريم خان/ المملكة المتحدة، ومدة ولاية المدعي العام هي 9 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) لم يميلوا أبدا إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لقد رفض المدعي العام أوكامبو في عام 2009 طلب فلسطين إجراء تحقيق في عملية "الرصاص المصبوب" على غزة، مشكّكا في وضع فلسطين القانوني كدولة لها حق رفع دعوى، وكأن العائق القانوني للدولة يحول دون أن يفتح المدعي العام من تلقاء نفسه تحقيقا في جرائم موثقة.

وفي عام 2013، رفعت جزر القمر دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بعد هجوم إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة وترفع علم دولة جزر القمر، لكن المدعية العامة فاتو بنسودا رفضت مجددا إجراء تحقيق، مؤكدة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. هذا الموقف الذي اعترضت عليه جزر القمر لاقى أيضا انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، معتبرة إياه انحرافا عن مسار العدالة. وواضح أن المدعية العامة بنسودا استجابت عمليا للضغوط السياسية من دول غربية خاصة الولايات المتحدة، لعدم فتح تحقيق في هذه القضية.

وفي عام 2018 استجابت محكمة الجنايات الدولية لمطلب فتح تحقيق حول الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015. ولكن مرة أخرى، لم يعتبر المدعي العام كريم خان الأمر عاجلا ولم يفتح تحقيقا سوى في عام 2021. وهكذا، بالرغم من تقارير عديدة أصدرتها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك من منظمات غير حكومية دولية ووطنية، غضت المحكمة الجنائية الدولية الطرف عن فلسطين لأكثر من عشر سنوات. ومع أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وشن إسرائيل حرب إبادة على سكان قطاع غزة وسقوط أكثر من 100 ألف شخص بين شهيد وجريح فضلا عن تدمير أكثر من 80 في المئة من المباني وخسائر بشرية ومادية لا يمكن حصرها، لا تزال وتيرة التحقيق في هذه الجرائم بطيئة جدا وغير فعالة، وتشير إلى أن ثمة قرارا ضمنيا بعدم فتح تحقيق جدي.

يتحمل مدّعو المحكمة المسؤولية الأخلاقية والمهنية عن ازدياد جرائم الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسببت سياسة التراخي والتقاعس في تنامي أزمة الثقة بالعدالة الدولية وارتفاع مستوى الإحساس بإفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب
ويتحمل مدّعو المحكمة المسؤولية الأخلاقية والمهنية عن ازدياد جرائم الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تسببت سياسة التراخي والتقاعس في تنامي أزمة الثقة بالعدالة الدولية وارتفاع مستوى الإحساس بإفلات المجرمين من المحاسبة والعقاب.

هذه السياسة المنهجية الموجهة تثير اليوم ردود فعل من بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وكذلك من محامين دوليين. وتظهر هذه التحفظات بوضوح في طلبات إجراء التحقيقات التي تقدمت بها خمس دول (جنوب أفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي) رسميا للمدعي العام في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لتمديد التحقيق ليشمل على وجه الخصوص جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ثم اتخذت دولتان أخريان هما تشيلي والمكسيك نفس الخطوة في 18 كانون الثاني/ يناير 2024.

وحين قام المدعي العام كريم خان بزيارة دولة الاحتلال في الأول من كانون الأول/ ديسمبر عام 2023، رفضت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية لقاءه. وكان الأخير قد التقى بممثلين عن عائلات إسرائيلية مرتبطة بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ومحاميهم، وامتنع عن تلبية دعوات مماثلة للاجتماع بالأسرى الفلسطينيين سبق أن وجهتها له هذه المنظمات، فضلا عن عدم قيامه بزيارة قطاع غزة ولقاء ممثلين عن ضحايا حرب الإبادة.

وقد تقدم أكثر من مئتي قانوني بمذكرة إلى جمعية الدول الأطراف لنظام روما الأساسي بشأن عدم قيام كريم خان بواجباته المهنية، وعدم فتح تحقيق فعال ومثمر ينتج عنها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليينن متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

ومن الجدير ذكره أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتضمن حالة عزل المدعي العام؛ إذا ثبت أنه قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخلالا جسيما بواجباته طبقا لنظام المحكمة وطبقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. وتملك جمعية الدول أعضاء المحكمة اتخاذ التدابير المناسبة للعزل وفقا لولايتها المستمدة من المادة 112 من نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الجنائية الدولية فلسطين الإسرائيلي الجرائم الإبادة الجماعية إسرائيل فلسطين جرائم الجنائية الدولية الإبادة الجماعية مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة المحکمة الجنائیة الدولیة نظام روما الأساسی الجنایات الدولیة المدعی العام التحقیق فی فتح تحقیق تحقیق فی کریم خان أکثر من فی عام

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟

في 24 أبريل/ نيسان 2025، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارَين متزامنين شكّلا محطة محورية في مسار المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد قضى القرار الأول برفض طلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما أعاد القرار الثاني ملف اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية؛ لإعادة النظر فيه على ضوء معايير قانونية أدق.

وقد أثار هذا التطور تساؤلات كثيرة لا بدّ من التوقف عندها: ما الذي دفع المحكمة إلى إصدار هذين القرارين في هذا التوقيت بالذات؟ وما الذي شكّل خلفية هذا الحسم القضائي غير المسبوق؟ ولماذا قررت المحكمة أن تواصل السير في الإجراءات رغم حملات الطعن والضغط السياسي التي قادتها إسرائيل؟

وكيف يمكن تفسير أن دولة مثل إسرائيل، التي طالما أنكرت اختصاص المحكمة، أن تبادر إلى تشكيل فريق دفاع قانوني وطعنت رسميًا أمامها؟ وهل انطوى هذا السلوك على اعتراف ضمني بشرعية المحكمة رغم خطابها العلني الرافض لها؟

في المقابل، على ماذا استندت إسرائيل في دفوعها؟ وهل أقنعت حججها- بشأن غياب صفة الدولة عن فلسطين، أو الحصانة الوظيفية للمسؤولين- أي جهة قانونية محايدة؟ ثم كيف ردّت المحكمة؟ وما هي النصوص القانونية التي استندت إليها في تثبيت اختصاصها وتأكيد سريان مذكرات التوقيف؟ وهل نجحت المحكمة في فرض منطق القانون على منطق القوة السياسية والدبلوماسية؟

إعلان

وأمام هذا الموقف، كيف كان على الدّول الأطراف في نظام روما أن تتصرّف؟ وهل التزمت بواجبها القانوني الواضح، أم اختارت المراوغة والصمت؟ وهل شكّل هذا القرار بالفعل نقطة تحوّل نوعية في مسار المحكمة تجاه المساءلة في فلسطين؟ أم إنه بقي في دائرة الرمزية القانونية، في ظل غياب إرادة دولية جدية لتنفيذه؟

ورغم ما دوّناه سابقًا من ملاحظات تقنية ومبدئية على أداء المحكمة، لا سيما في بعض الملفات ذات الطابع السياسي، فإننا هنا نقف بوضوح إلى جانب هذا القرار، دفاعًا عن استقلال القضاء الدولي، واحترامًا لحق الضحايا في العدالة، وإيمانًا بأن العدالة لا تُستجدى، بل تُنتزع، وأن مَن يحاول منعها هو الذي ينبغي أن يُدان، لا من يسعى إليها.

مبررات إسرائيل لرفض اختصاص المحكمة وطلب تعليق مذكّرات التوقيف

قدّمت إسرائيل دفوعًا متعدّدة أمام المحكمة الجنائية الدولية للطعن في اختصاصها وطلب تعليق تنفيذ مذكرتَي التوقيف الصادرتَين بحق كلٍّ من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

تمثلت هذه الدفوع أولًا في الادعاء بأن فلسطين ليست دولة ذات سيادة بالمعنى المقصود في المادة 2 (1) (أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ما يجعل من انضمامها إلى نظام روما الأساسي باطلًا، أو على الأقل موضعَ نزاع قانوني.

كما دفعت إسرائيل بأن المادة 12 من النظام الأساسي تشترط وجود ولاية إقليمية تمارسها دولة طرف، وهو ما لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية، التي تعتبرها إسرائيل "أراضي متنازعًا عليها".

إلى جانب ذلك، تمسّكت إسرائيل بما يُعرف بـالحصانة الوظيفية للمسؤولين الرسميين، المستندة إلى قواعد العرف الدولي، والتي تمنع توقيف وملاحقة رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع أثناء تولّيهم مناصبهم، في غياب تفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.

كما رأت أنَّ إصدار المذكّرات في هذا التوقيت، في ظلّ نزاع مسلّح نشط، يُهدد الاستقرار الإقليميّ، ويُقوّض الجهود الدبلوماسيّة المبذولة للتهدئة.

إعلان ردّ المحكمة على دفوع إسرائيل: التّكييف القانوني والتحليل الحقوقي والإجرائي

جاء ردّ المحكمة الجنائية الدولية على دفوع إسرائيل متماسكًا من الناحية القانونية، وراسخًا في بنيته الحقوقية والإجرائية. فقد رفضت المحكمة هذه الدفوع بشكل منهجي، مستندة إلى أحكام واضحة في نظام روما الأساسي، وعلى رأسها المادة 12 (2) (أ)، التي تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في إقليم أيّ دولة طرف.

وبما أن فلسطين انضمت رسميًا إلى النظام الأساسي في 1 أبريل/ نيسان 2015، وتم قبول صك انضمامها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فإنها تُعدّ دولةً طرفًا لأغراض هذا النظام، بصرف النظر عن مدى تحقق سيادتها وفقًا لمعايير القانون الدولي العام.

وقد دعّمت المحكمة هذا الموقف بإشارة إجرائية دقيقة، إلى المادة 125 التي تنظّم آلية الانضمام، مؤكدة أن انضمام فلسطين تمّ بصورة قانونية سليمة وكاملة.

أمّا فيما يتعلق بمسألة الحصانات السيادية، فقد استندت المحكمة إلى المادة 27 من النظام الأساسي، التي تنصّ بوضوح على أن "المركز الرسمي لأي شخص، سواء بصفته رئيسًا لدولة أو حكومة، أو عضوًا في حكومة أو برلمان، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية"، ولا يشكّل سببًا لتخفيف العقوبة.

وهذه المادة تُعدّ قاعدة آمرة ضمن النظام القانوني للمحكمة، وتعلو على الأعراف التقليدية المتعلّقة بالحصانات، خصوصًا عند النظر في جرائم خطيرة كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

على المستوى الحقوقي، شكّل القرار إعادة اعتبار جوهرية لمفهوم العدالة الدوليّة، عبر تأكيد المحكمة أنّ الصفة الرسمية لا تحجب المسؤولية الفردية، وأن مبدأ المساءلة يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء، بمن في ذلك قادة الدول.

وهذا يعيد التوازن لحقوق الضحايا، لا سيّما المدنيين في غزة، الذين لا يجوز حرمانهم من حقهم في الوصول إلى العدالة بحجة المناصب الرسمية للمتّهمين.

أما إجرائيًا، فقد عكست المحكمة استقلالًا قضائيًا حقيقيًا في وجه ضغوط سياسية وأمنية حاولت تقويض صلاحياتها. وأكدت أنّ إجراءاتها القضائية لا تخضع لمعادلات التفاوض أو التهدئة السياسية، بل تستند حصرًا إلى معايير قانونية.

إعلان

ووفقًا للمادة 58، فإن إصدار مذكرات التوقيف تمّ استنادًا إلى اقتناع الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجرائم، ما يعني أن المحكمة لم تتجاوز صلاحياتها، بل مارستها بموجب التفويض المنصوص عليه.

وفي المحصّلة، يكرّس ردّ المحكمة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويثبت أن العدالة الجنائيّة الدولية، رغم هشاشتها أمام السياسة، ما تزال قادرة على الصمود متى توفّرت الإرادة القضائية والانضباط الإجرائي.

ازدواجية إسرائيل في التعامل مع المحكمة: طعنٌ في الاختصاص، وتفاعل فعلي مع آلياتها – كيف نفهم ذلك؟

رغم أن إسرائيل ليست دولةً طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم مواقفها السياسية المتكررة التي تشكك في شرعية المحكمة واختصاصها، فإنها انخرطت بشكل فعّال ومباشر في المسار القضائي عند صدور مذكرتَي التوقيف بحقّ كبار مسؤوليها.

فقد سارعت إلى تشكيل فريق قانوني دولي رفيع، وقدّمت دفوعًا تفصيلية أمام دائرة الاستئناف، وطعنت في الاختصاص، وطلبت تعليق الإجراءات. وهذا السلوك، رغم ظاهره المناقض، يحمل دلالات إيجابية جوهرية يمكن قراءتها كالتالي:

أولًا: اعتراف عملي بشرعية المحكمة

حتى وإن لم تعترف إسرائيل بالمحكمة من الناحية النظرية، فإن انخراطها في المسار القضائي يشكّل اعترافًا فعليًا بسلطة المحكمة ومكانتها.

إذ لو كانت المحكمة "فاقدة للشرعية"- كما تدّعي إسرائيل- لما أجهدت نفسها بتقديم دفوع رسمية أمامها. هذا يكشف عن قوة الموقف القانوني للمحكمة، وعمق تأثيرها حتى على الجهات التي تعارضها سياسيًا.

ثانيًا: تعزيز شرعية المحكمة على المستوى الدولي

السلوك الإسرائيلي، رغم طابعه الدفاعي، يصبّ في خانة تعزيز موقع المحكمة في النظام القانوني الدولي. فحين تكون دولة كإسرائيل – مدعومة من قوى عظمى – مضطرة لأن تخوض جدالًا قانونيًا أمام المحكمة، فهذا يبعث برسالة للعالم مفادها أن المحكمة لا يمكن تجاوزها، حتى من قبل المعترضين عليها.

ثالثًا: انتصار مبدأ المساءلة، حتى من خارج نظام روما

يُظهر هذا التفاعل أن مبدأ المساءلة الدولية بات عابرًا للعضوية الرسمية، وأن مجرد وجود آلية قضائية مستقلة قد يجبر حتى غير الأعضاء على التعامل معها، وهو ما يُعطي الأمل بتوسيع أثر المحكمة ليطال أنظمة أخرى معادية للعدالة.

إعلان

احترام الالتزامات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة: مسؤولية الدول الأطراف

بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وأكدت دائرة الاستئناف قانونية هذه الخطوة ورفضت تعليقها، لم يعد من المقبول أن تقف الدول الأطراف في نظام روما الأساسي موقف المتفرّج أو المتردّد. فبموجب المادتَين: 86 و89 من النظام، تلتزم الدول الأطراف بالتّعاون الكامل مع المحكمة، لا سيما في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها.

إنّ أي تهاون في تنفيذ هاتين المذكرتَين لا يمثّل فقط إخلالًا قانونيًا فادحًا، بل يُسهم في تقويض مصداقية النظام القضائي الدولي، ويمنح الحصانة السياسية مجالًا لتتفوق على العدالة.

فالدول الأطراف، لا سيما في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، مطالَبة الآن أكثر من أي وقت مضى باتخاذ موقف قانوني واضح يحترم قرارات المحكمة، ويترجم مبادئ المساءلة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

فمن غير المنطقي – واللاأخلاقي – أن تُنفق الدول على دعم المحكمة، وتُشيد بدورها في النزاعات الأخرى، ثم تتلكأ في تنفيذ مذكرات توقيف عندما تطال مسؤولين من دول مدعومة سياسيًا. العدالة ليست انتقائية، ولا مشروطة بموازين القوة.

إن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس شأنًا إجرائيًا فقط، بل هو مؤشر على التزام الدول بمنظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

اليوم -مع صدور قرار المحكمة- برفض تعليق مذكرات التوقيف، بات نتنياهو رسميًا في موقع الملاحق دوليًا بجرائم خطيرة تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح أي سفر له إلى الدول الأطراف محفوفًا بمخاطر الاعتقال. ورغم أن التنفيذ الفعلي للمذكرة لا يزال مرتبطًا بإرادة الدول الأطراف، فإن المكانة السياسية لنتنياهو قد تلقت ضربة قاسية، وأصبح شبح الملاحقة القضائية يلاحقه، مما يضع قيودًا جدية على حركته الخارجية ويُضعف قدرته على المناورة الدبلوماسية. وهكذا، يبدو أن عقاب نتنياهو، الذي طالما تهرب منه عبر الدعم الدولي، قد بدأ يلوح كاحتمال جادٍّ في الأفق القانوني.

إعلان

الدول الأطراف مدعوّة اليوم إلى أن تثبت أن عضويتها في المحكمة ليست رمزية، بل تستند إلى قناعة حقيقية بأن العدالة لا يمكن أن تُجزأ، وأن الجرائم ضد المدنيين، أيًا كان مرتكبوها، يجب أن تُقابل بالمحاسبة، لا بالصمت أو الحماية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • مصر لمحكمة العدل الدولية: سهلنا دخول المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقلها
  • ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
  • "لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
  • انطلاق جلسات العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟