هناك ظاهرة شبه عالمية ، وهي ارتفاع نسبة السُمنة بين الحوامل. وهذا الإرتفاع يصاحبه إزدياد في مشكلات الحمل ، مثل سكر الحمل ، زيادة وزن الأجنة الذي يصاحبه صعوبات في الولادة الطبيعية ، وفاة الأجنة، تسمم الحمل، و كذلك تزيد نسبة السُمنة بين المواليد. و قد أدى تزايد معدلات السُمنة الى زيادة الإهتمام بممارسة التمارين الرياضية خلال الحمل.
منذ حوالي ثلاثة عقود، كان هناك اعتقاد تبين خطؤه ، وهو أن التمارين الرياضية خلال الحمل تزيد نسبة الإجهاض والولادة المبكِّرة ، و كانت النصيحة التقليدية هى التزام الراحة السريرية التامة عند حدوث اشتباه بأن الحامل مرشحة لمثل هذه المشكلات. و لكن تزايد الأبحاث غيّر مسار التفكير في حركة الحامل، لم تعد الراحة السريرية أسلوباً علاجياً مقبولاً ، بل قد تتحول إلى خطر لأنها تزيد من حدوث جلطات الدم .
الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ،توصي الحامل بممارسة رياضة متوسطة الإجهاد مدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعيا.
لا تؤدى ممارسة الرياضة حسب التوصيات، إلى تقليل حدوث حالات السكري الحملي ، و لكنها تؤدى إلى تقليل حدوث تضخُّم في جسم الجنين ، و تقلِّل العمليات القيصرية، كما تقلِّل الزيادة في الوزن المتوقعة خلال الحمل. يضاف إلى ذلك أن ممارسة الرياضة تحسِّن من حال العضلات الإرادية و أدائها ، و تحسِّن الحالة النفسية للحامل، و كذلك تسهِّل النوم ، وتحسِّن أداءها الحامل خلال الولادة .
بالنسبة لغير الحامل ، فإن معدل الإجهاد المطلوب لنستفيد من الرياضة، يمكن تحديده بما يحققه من زيادة في عدد نبضات القلب ، و لكل عمر ما يناسبه من عدد نبضات القلب التي يجب أن توصله الرياضة إليها ، و يحسب على أساس ناتج معادلة طرح عدد سنوات العمر من الرقم ٢٢٠، فلو كان عمر المرأة ثلاثين عاماً، فإنه من الضروري أن يصل معدل نبضات القلب الى ١٩٠ نبضة في الدقيقة، حتى نستفيد من الرياضة. ، لكن لا يمكن تطبيق نفس المعادلة على الحامل بسبب التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على معدلات نبض القلب و ضغط الدم خلال الحمل، و لذا فإن الحامل تقدر لنفسها الجهد المتوسط الذي تستطيع أداءه باجتهادها، يعنى ليست رياضة الإسترخاء و لكنها أيضا ليست الرياضة العنيفة.
تتاح اليوم أنواعٌ من الرياضة لم تعتد المرأة ممارستها في الماضى ، و لذا فإن القاعدة هي أن الرياضة المسموح بها للحامل ، تلك التى لا تزيد من خطر إصابات البطن ، و لا تعرض الحامل لمخاطر السقوط من علو مثل كرة القدم، التزلج ، ركوب الخيل، و كذلك اجهزة الحركة التى تؤدى لفقدان التوازن ، و استعمال أجهزة التي تعتمد على زيادة الحرارة و كذلك يحظر الغوص على الحامل.
الرياضات المتاحة للحامل هى المشي، الجري، الهرولة ، تمارين اليوجا و السباحة.
(يتبع ..)
SalehElshehry@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خلال الحمل
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة من الشهر السادس
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن .