وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الإنترنت»، العقوبات التبعية (المترتبة) التي يجب على المحكمة إقرارها إلى جانب العقوبة الأصلية.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
فنصت المادة 38، من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات، والآلات، والمعدات، والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها».
وأضافت: «وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلًا عن العقوبات المقررة بالغلق».
فيما أكدت المادة 39، على أنه: «للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار إليها في المادة 34 من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا».
القانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الانترنت العقوبة التبعية العقوبات التبعية العقوبة الاصلية اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون زي النهاردة هذا القانون ا القانون ا للقانون تعرف على
إقرأ أيضاً:
موانع تحرم من الميراث .. تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن الموانع التى تحرم من الميراث فى القانون ونستعرضها لكم فى النقاط الأتيه :
- من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
كما أشارت المادة 6 من القانون إلى أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم فيما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.