ما هي ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات ظروف تخفيف العقوبة فى جريمة الإتجار فى المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة تخفيف العقوبة قانون العقوبات الإتجار قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إذا كانت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة ، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.