بعد أن كشفت الأجهزة المختصة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة.   بالفحص تبين أن مرتكبى الواقعة 3 طلبة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات، تم ضبطها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.   وتنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.   وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات ".    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشماريخ الصواريخ المفرقعات اخبار الحوادث الألعاب الناریة

إقرأ أيضاً:

«الداخلية»: ضبط 7 متسولات ومحاسبة كفلائهن من شركات وأفراد لمنع تكرار هذه الظاهرة

نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 7 متسولات، وتمت إحالتهن إلى جهة الاختصاص تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن ملاحقة هذه الشريحة للحد من التسول يأتي بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، واستمرارا للجهود الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أنها ستتعامل بكل حزم مع هذه الظاهــــرة، حيث سيتم إبعاد جميع المخالفين وفقـــا لنوع الإقامة

وحددت الـــــوزارة الإجراءات المتبعة، على النحو التالي:

٭ الإقامة مادة (22) التحاق بعائل:

– إبعاد المخالف مع المسؤول عنه.

٭ الإقامة مادة (18) العمل في القطاع الأهلي:

– إبعاد المخالف مع إغلاق ملف الشركة.

٭ الإقامـة مادة (20) العمالة المنزلية:

– إبعاد المخالف مع منع صاحب العمل من إصدار كفالات أو تأشيـــرات مستقبلية.

٭ أما من يستغل الأطفال في التسول لاستدرار عواطف الناس:

– سيتم تسجيل قضية «استغلال قصر» بحقه لاتخاذ الإجـــــراءات القانونية المشددة.

وناشــــــدت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي حالات تسول يتم رصدها، عبر الأرقام التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581، أو من خلال هاتف الطوارئ 112 الذي يعمل على مدار الساعة.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • وزارة الداخلية تسهم في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في العراق
  • وزير الداخلية بمقدونيا الشمالية: 59 قتيلًا حصيلة ضحـايا حريق الملهى الليلي بـ"كوتشاني"
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • الداخلية تداهم ورش الألعاب النارية وتضبط 60 مليون قطعة.. تفاصيل
  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
  • حزام زنجبار يبدأ بتنفيذ حملة لمنع بيع الألعاب النارية بالمدينة
  • سوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية
  • 4 ملايين صاروخ.. الشرطة تداهم ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • «الداخلية»: ضبط 7 متسولات ومحاسبة كفلائهن من شركات وأفراد لمنع تكرار هذه الظاهرة