شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، الوطن متابعات  أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة...

الوطن| متابعات

 أصدرت اللجنة القانونية بمجلس النواب توضيحًا حول قانون المحكمة الدستورية العليا وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، أكدت فيه عدم دستورية المادة 30 فقرة 11 من الإعلان الدستوري، لافتة إلى أنه لم يكن في وقته، ولم يكن صحيحاً من النواحي القانونية البحتة حيث أن الحكم كان مغلفًا بالسياسة ومسبباً في الانقسام الذي تعاني منه ليبيا إلى الآن.

وأشارت اللجنة القانونية إلى أن الدائرة الدستورية في هذا الحكم أعطت نفسها اختصاصا لم يعطه لها القانون، وهو رقابة دستورية الدساتير، مضيفة بأن حكم الدائرة الدستورية كان ورقة رابحة للمؤتمر الوطني أعادت له الحياة، وجعل منها وسيلة إقناع لأي مندوب دولي، بأن مجلس النواب قد انتهت ولايته وأنهم هم السلطة الحقيقية التي تمخض عنها مجلس الدولة غير الشرعي

وأوضحت اللجنة أن مجلس الدولة الذي أربك المشهد في البلاد استمد شرعيته من حكم الدائرة الدستورية، منوهة إلى أن المحكمة العليا السابقة لم تنشأ بموجب نص دستوري إنما بموجب قانون إنشاء متعثر منذ بدايته.

وذكرت اللجنة أن صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية، فتوقف الدائرة عن العمل منذ سنة 2014 إلى سنة 2021 تسبب في تعطل القضاء، رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات.

وأفادت اللجنة القانونية بأن المعلقين على عدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية إعلاميون لا خبرة لهم في هذا المجال، وبعضهم سياسيون لم يكن في يوم من الأيام هدفهم مصلحة الوطن، مضيفة أن الطعن والحكم الأول الصادر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية جاء

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اللجنة القانونية بمجلس النواب توضح حول قانون المحكمة الدستورية العليا وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدائرة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار

يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • افتتاح المحكمة الدستورية العليا في بنغازي بحضور كبار المسؤولين
  • افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا في بنغازي
  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اللجنة العليا للإصلاح الضريبي تكشف تفاصيل مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية من 112 حالة
  • 12 اختصاصا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
  • المحكمة العليا تناقش سبل تطوير الأداء القضائي
  • المحكمة العليا في لندن ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • ما مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الأعضاء بإنتهاء دور الانعقاد الذي قُدمت فيه؟.. لائحة النواب توضح
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار