25 صورة ترصد افتتاح نادي المحامين بجنوب سيناء بحضور النقيب العام
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
افتتح عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام نائبا عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، نادي المحامين ومقره العاصمة طور سيناء، مساء اليوم الإثنين، تلاه تناول الإفطار، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة، وخالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، وحميد سليمان عضو مجلس النواب، ومجلس نقابة محامين المحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وكان خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، قد شهد الشهر الماضي فعاليات اليوم الرياضي لشباب محامين المحافظة، التي استضافها منتدى الشباب في العاصمة طور سيناء، والتي تضمنت مباريات كرة القدم بين مدن المحافظة على “كأس النقيب” ومباريات تنس الطاولة ودوري شطرنج واختتمت الفاعلية بتوزيع الجوائز على الفائزين.
وأشار خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ، إلى أنه عقب الانتهاء من فعاليات اليوم الرياضي جرى عقد لقاء مفتوح مع مجلس نقابة محامين جنوب سيناء، لافتًا إلى أن هذه الفاعلية تأتي ضمن فاعليات وأنشطة يقوم بها المجلس بكل مدن المحافظة؛ بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتعارف بين شباب المحامين بجنوب سيناء.
وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه الإجراءات النقابية والقضائية التي دفعت إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى 23 مارس الجاري.
وذكرت النقابة، أن المجلس وافق على اختيار هيئة قضائية مستقلة ومحايدة لتولي تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، لخلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها.
وأضاف أن مجلس النقابة بادر بالسير في إجراءات تنفيذ الأحكام محكمة القضاء الإداري، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى أمس.
وذكر بيان نقابة المحامين، أن الأحكام والطعون أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة، وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.
وخلصت نقابة المحامين، إلى استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد غدًا السبت، وذلك لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، وتقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة وعدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضي بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.
رئيسية رئيسية ت الرئيسي ااا اا Untitled 433546638_3777459102469536_8370989283481615597_n 431852419_811266624164567_6191627758648750202_n 431415363_2336957893152876_4945688987789790425_n 431415362_1128071858508165_2950285809302818362_n 431302345_332520555983845_7290511295643459672_n 431227346_402053045908328_2085274504035787879_n 431198736_436248375637377_8006943565501685356_n 431156405_953150236328875_4875795073204763341_n 431096478_746074791008296_3466334309449139684_n 431075082_1459811791289881_8129718420723818518_n 431052102_3045602192242140_6978678200658833637_n 430017109_728521095931409_6138295976073290184_n 429997530_274875825658535_4571293180421278771_n 429989388_1082216182830408_570952263747186993_n 429982048_441983781511920_2854149681641529964_n 429910571_383197904486780_8730381899248858871_n 429910571_383197904486780_8730381899248858871_n 1المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الحليم علام النقيب العام للمحامين طور سيناء
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.