تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يبحث الكثير عن وسيلة استخراج رخصة القيادة المهنية، وأي الجهات التي يجب أن يقدم أوراقه إليها، وشروط الحصول عليها، وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية الشروط والأوراق.
شروط رخصة القيادةفيما يخص شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية، والتي يمكن أن يحصلها على المواطنين من إدارات المرور التابعة لمنطقته السكنية، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:
- يجب أن يكون مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة.
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة.
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة.
- ألا يكون المتقدم صادرا ضده أي أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور.
وفيما يخلص خطوات الحصول عليها، يمكن تلخيصها فيما يلي:
تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.
- وجود تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
- وجود بطاقة الرقم القومي.
- توفر 4 صور شخصية 4*6.
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".
- يجب تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.
- إحضار شهادة مخالفات.
- نموذج 256 مرور.
- سداد التأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رخصة قيادة بطاقة الرقم القومي المرور مخالفات التعليم الرقم القومي استخراج رخصة القيادة تجديد رخصة قيادة استخراج رخصة خطوات استخراج رخصة القيادة وحدة المرور تجديد رخص إدارات المرور رخصة قيادة مهنية تجديد رخصة رخصة القيادة المهنية خطوات رخصة القيادة
إقرأ أيضاً:
سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.