دمشق-سانا

التقى السيد الرئيس بشار الأسد الفريق التطوعي لمركز حوار للتعليم الافتراضي الذي يضم مجموعة من الشباب الأكاديميين في اختصاصات مختلفة، يخوضون حوارات في المجال الديني والفكري والاجتماعي.

وخلال اللقاء دارت نقاشات في عناوين متعددة: في التطرف، والهوية، ودور المؤسسات في المجتمع، وتحصين الجيل والشباب، ودور المؤسسة الدينية في كل ذلك.

وأكد الرئيس الأسد أهمية العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية لأنها تشكل نقطة الانطلاق في أي عمل أو مبادرة ناجحة، وأوضح سيادته أن العمل الناجح يرتكز على ثلاثة مستويات مترابطة، الاستراتيجيات والإجراءات والمفاهيم، فالاستراتيجيات وحدها تبقى تنظيراً والإجراءات بمفردها تتحول لاحقاً لفوضى، ولكن مع تحديد المفاهيم تتوحد الرؤية وتتكامل لتصنع عملاً ناجحاً.

وشدّد الرئيس الأسد على أن أهمية الحوار في بناء المجتمع تنطلق من الاستمرارية والتطوير بنوعية المواضيع المطروحة وتحديد الشرائح المستهدفة في المجتمع.

وعن أزمة الهوية التي تواجه مجتمعاتنا أوضح الرئيس الأسد أننا نمتلك المرجعية الصحيحة لكن المشاريع الاستعمارية عبر التاريخ هي التي خلقت أزمة الهوية في المنطقة العربية وشوهت مفهومها وأخذت مجتمعاتنا باتجاه واحد فقط هو التطرف إما في الدين أو في الانتماء العرقي، فالهوية ليست مجرد دين أو عرق، بل تتضمن أوجهاً متعددة تتكامل مع بعضها بعضاً.

وطرح شباب الفريق خلال اللقاء رؤيتهم في مختلف القضايا ولا سيما في العمل على بناء فكر معتدل في المجتمع وتعزيز ثقافة الحوار وتنمية مهارات الشباب في استراتيجيات الإقناع والحوار وتصحيح المفاهيم.

الرئيس الأسد 2024-03-18SAMERسابق السفير علي أحمد: ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية انظر ايضاً الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة …

آخر الأخبار 2024-03-18الرئيس الأسد خلال لقائه الفريق التطوعي لمركز حوار: أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القضايا الاجتماعية والدينية والأخلاقية 2024-03-18السفير علي أحمد: ما تسمى لجنة التحقيق المعنية بسورية أضحت أداةً لتأهيل المجموعات الإرهابية والترويج لهياكل غير شرعية 2024-03-18دعوة للمشاركة في مؤتمر الباحثين السوريين في الوطن والمغترب لعام 2024 2024-03-18هيئة التميز والإبداع تحدد مواعيد اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين 2024-03-18منظمة أوكسفام: (إسرائيل) تمنع إدخال المساعدات إلى غزة عمداً 2024-03-18احتجاج داخل مجلس النواب الأسترالي بسبب دعم الحكومة الأسترالية للإبادة الجماعية الصهيونية في غزة 2024-03-18الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني الوحشي على مستشفى الشفاء في غزة 2024-03-18زعيم حزب تركي يدعو إلى وقف تجارة بلاده مع كيان الاحتلال الإسرائيلي 2024-03-18مقتل شخصين بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية 2024-03-18مباحثات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين غرفة صناعة دمشق وريفها ووفد موريتاني فيكم الخير

مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية 2024-03-13 الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية 2024-02-17 الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة 2024-02-14الأحداث على حقيقتها الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة لإرهابيي “النصرة” بريف دير الزور 2024-03-17 قواتنا المسلحة تستهدف مقار وتحصينات للإرهابيين في ريفي إدلب وحلب وتقضي على العشرات منهم 2024-03-16صور من سورية منوعات تباطؤ تدفق الحمم بعد ثورة بركان للمرة الرابعة خلال أشهر في أيسلندا 2024-03-17 روسيا تطور إلكترونيات جديدة للتحكم بالدرونات والروبوتات البرية والمائية 2024-03-17فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف بفرعها بدمشق 2024-03-12 السورية للبريد تعلن حاجتها لتعيين 235 عاملاً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة 2024-03-04الصحافة كاتب بريطاني: جرائم (إسرائيل) في غزة وضعت الغرب بمواجهة مع الحقيقة التي تعامى عنها لمدى 75 عاماً 2024-03-18 تغيير الخطاب الأمريكي… خداع لن يغير من كون واشنطن شريكاً في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة 2024-03-18حدث في مثل هذا اليوم 2024-03-1818 آذار 1963- افتتاح مطار القاهرة الدولي 2024-03-1717 آذار 2014 – القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا بعد استفتاء شعبي 2024-03-1616 آذار 2003 – مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بجرافة للاحتلال الإسرائيلي 2024-03-1515 آذار 2003- مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق جمعت ما بين 10 ملايين و15 مليون شخص 2024-03-1414 آذار 1978- كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني 2024-03-1313 آذار 1988- تدشين أطول نفق في العالم تحت البحر يربط جزيرتي هوتشو وهوكايدو في اليابان
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2024, All Rights Reserved

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الرئیس الأسد یصدر قانونا فی غزة

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

وتسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

1. الأراضي الزراعية.

2. العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك.

3. العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار.

4. العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط.

5. العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها.

6. العقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يلتزم أطراف العلاقة الإيجارية بإبرام عقد الإيجار كتابةً أو إلكترونياً وفق النماذج المعتمدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.

ونص القانون على تصديق عقود الإيجار بالنحو التالي:

1. يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال (15) يوم من تاريخ تحريره.

2. إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.

3. في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

4. للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

5. فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.

وبحسب القانون يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق أن يُقيّد دعوى لدى مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة لإثبات العلاقة الإيجارية وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

وحدد القانون التزامات المؤجر التي نصت على:

1. تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

2. إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

3. عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي من المستأجر.

4. منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.

5. عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.

6. رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كلياً أو جزئياً نظير أضرار تسبب بها المستأجر على العين المؤجرة ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.

وحدد القانون التزامات المستأجر بما يأتي:

1. سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابياً.

2. استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.

3. عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

4. ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار والتي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

5. المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.

6. سداد قيمة استهلاك الخدمات وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ استلامه للعين المؤجرة وحتى تاريخ تسليمها للمؤجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المؤجر أي رسوم أو مصاريف أياً كان نوعها أو الجهة المستحقة لها وكان ملتزماً بها المستأجر ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

دون الإخلال بحق المؤجر في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة من قبل المستأجر نتيجة تعديلات أو تغييرات يتعذر إزالتها أو إعادتها إلى حالتها السابقة، يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به.

ونص القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل سواءً بمقابل أو بدون مقابل عن كل أو بعض عقد الإيجار والحقوق الناشئة عنه، ويجوز للمستأجر إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناول القانون أسباب الإخلاء على النحو التالي:

1. لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني و(5) سنوات لأغراض الاستخدام التجاري أو الصناعي أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب الآتية:

أ. إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار أو أي قسط منه خلال (15) يومــــًا من تاريخ استحقاقه.

ب. مخالفة المستأجر لأي من التزاماته القانونية أو التعاقدية وعدم إزالة المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ اخطاره من قبل المؤجر.

ج. إذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانوناً.

د. إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المُحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.

ه. إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة أو إعادة إعمارها أو عمل صيانة شاملة يتعذر معها وجود المستأجر في العقار وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و. إذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة لغرض السكن لنفسه أو لأحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى شريطة الآتي:

و.أ. ألا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة نطاق اختصاص البلدية.

و.ب. إخطار المستأجر بطلب الإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد المُحدد للإخلاء.

و.ج. أن يشغل المؤجر بنفسه أو أحد أقاربه البالغين من الدرجة الأولى خلال شهرين العين المؤجرة فعلياً بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة بدون انقطاع.

2. إذا لم يلتزم المؤجر بالشروط الواردة في البندين (ه) و(و) من هذه المادة كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الإخلاء أمام المركز.

ونص القانون أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار أو أي قسط منه أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يودع البدل أو القسط المتفق عليه لدى المركز وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على طريقة وموعد سداد بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق، فتكون طريقة السداد على أربعة أقساط متساوية القيمة تُقسم على مدة عقد الإيجار.

وبحسب القانون لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق أطراف عقد الإيجار على غير ذلك، وفي حال قبِل المستأجر بزيادة بدل الإيجار قبل انقضاء الثلاث سنوات، فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة، وتكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقيمة بدل إيجار المثل، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط أجرة المثل وكيفية احتسابها، كما يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.

وحدد القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بما يلي:

1. لا تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يضار المستأجر بسبب انتقال ملكية العين المؤجرة لمالك جديد أياً كانت طريقة أو سبب انتقالها.

2. لا يجوز للمؤجر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة أو زيادة بدل إيجارها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. يحل المؤجر الجديد محل المؤجر السابق في كافة حقوق والتزامات عقد الإيجار.

ووفقاً للقانون لا تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة أحد طرفي عقد الإيجار إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر وطلب ورثته إنهاء عقد الإيجار، وفي هذه الحالة لا يتم الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة (30) يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بذلك أو انتهاء العقد أيهما أسبق، وإذا كان عقد الإيجار مُحدد المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهائه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت وجود ظروف استثنائية غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ التزاماته أمراً مُرهقاً، وفي حال رفض المؤجر طلب المستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته يجوز للمستأجر اللجوء إلى المركز، وللمركز السلطة في تقدير طلب المستأجر بالإنهاء، ويلتزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نسبته (30%) كحد أدنى من بدل الإيجار عن المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة باللائحة التنفيذية والرسوم والغرامات والقرارات التنفيذية والإلغاء والنفاذ والنشر.


مقالات مشابهة

  • مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع يطلق أولى مبادراته “حوار المجتمع” لتعزيز التنمية والتمكين
  • أبوظبي.. انطلاق منتدى الرعاية الاجتماعية 2024 في بداية أكتوبر المُقبل
  • أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع
  • لتغيير المفاهيم الخاطئة.. توصيات لندوة مجلة الأزهر الشهرية حول المرأة
  • أحمد وفيق: أهمية الفن في حل المشكلات والقضايا الاجتماعية المختلفة
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الإمارة
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة
  • سلطان يصدر قانوناً بشأن تأجير العقارات في الشارقة
  • بشار الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن مواطنين سوريين.. من يشمل؟
  • الأسد يصدر عفواً لمرتكبي جرائم الفرار والجنح