متى تصل عقوبة تصنيع المفرقعات إلى الإعدام وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) بقانون العقوبات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي وردت بقانون العقوبات لمن استخدم المفرقعات كالآتي:
وعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفي المادة 102 (ب)، تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
أما المادة 102 (ج)، عاقبت بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وعاقبت المادة 102 (د) بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
وفي المادة 102 (هـ) استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
وعاقبت المادة 102 (و) بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفة شروط شروط الترخيص ارتكاب الجريمة قانون العقوبات المواد المتفجرة بالسجن المؤبد استعمال ا
إقرأ أيضاً:
الجنايات تعاقب مزارعًا بالسجن المؤبد بسبب تجارة الهيروين بالخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها بالقليوبية مزارعًا بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة (الهيروين) بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.
المؤبد لمزارع بسبب تجارة الهيروين بالخانكةوجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (4770-2024- جنح مركز الخانكة) والمقيدة برقم ( ٩٥٧ لسنة ٢٠٢٤ - حصر كلى شمال بنها)، أن المتهم مزارع، وأنه في ٣ فبراير ٢٠٢٤، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضح أمر الإحالة بالقضية.. أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش"، كما أحرز ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان؛ دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأثناء ضبط المتهم بمسكنه عثر بحوزته على 18 أسطوانة لمخدر الهيروين وسلاح ناری فرد خرطوش وذخيرة ( أربعة طلقات خرطوش ) وميزان حساس وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلتها، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائة.