متى تصل عقوبة تصنيع المفرقعات إلى الإعدام وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) بقانون العقوبات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي وردت بقانون العقوبات لمن استخدم المفرقعات كالآتي:
وعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفي المادة 102 (ب)، تعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
أما المادة 102 (ج)، عاقبت بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وعاقبت المادة 102 (د) بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
وفي المادة 102 (هـ) استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
وعاقبت المادة 102 (و) بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفة شروط شروط الترخيص ارتكاب الجريمة قانون العقوبات المواد المتفجرة بالسجن المؤبد استعمال ا
إقرأ أيضاً:
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
تظلم صاحب الرخصةويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.