عقد الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، ثامن فعاليات الملتقى الفقهي الذي يعقد طوال شهر رمضان المبارك، وجاء بعنوان "فلسفة الصوم في الإسلام"، شارك فيه الشيخ ياسرصلاح عجوة، الباحث بالجامع الأزهر، والشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور الطويل محمد أحمد، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر.

قال الشيخ ياسرصلاح عجوة إن رمضان هو “مدرسة الثلاثين يوماً” الذي وضع به الله عز وجل الإنسانية كلَّها في حالة نفسية واحدة، عبر نظام علميٍ من أقوى وأبدع الأنظمة الصحيحة ألا وهو “الصوم”، مستشهدا بوصف الرافعي للصوم على أنه " فقر إجباري يُراد به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة كل الوضوح: أنَّ الحياة الصحيحة وراء الحياة لا فيها، وأنها إنما تكون على أتمّها حين يتساوى الناس في الشعور لا حين يختلفون، وحين يتعاطون بإحساس الألم الواحد لا حين يتنازعون بإحساس الأهواء المتعددة. ولو حققت رأيت الناس لا يختلفون في الإنسانية بعقولهم، ولا بأنسابهم، ولا بمراتبهم، ولا بما ملكوا؛ وإنما يختلفون ببطونهم، وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة".

وأوضح الباحث بالجامع الأزهر أن الرافعي قد استرسل في شرح فلسفة الصوم قائلا "إن الصوم يضع الإنسانية كلَّها في حالة نفسية واحدة، تتلبَّس بها النفس في مشارق الأرض ومغاربها، ويطلق في هذه الإنسانية كلها صوت الروح يُعَلِّم الرحمة، ويدعو إليها، فَيُشْبِع فيها بهذا الجوع فكرةً معينة؛ وهي تلك التي يكون عنها مساواة الغنيِّ للفقير من طبيعته، واطمئنان الفقير إلى الغني بطبيعته. ومن هذين؛ الاطمئنان والمساواة يكون هدوءُ الحياة"، مضيفا أنه متى تحققت رحمة الجائع الغني للجائع الفقير أصبح للكلمة الإنسانية الداخلية سلطانها النافذ، وحكم الوازع النفسي على المادة.

ومن جانبه، بين الشيخ بلال سعد خضر أن الله تعالى قد شرع العبادات لعلل ومقاصد سامية؛ من أهمها تهذيب النفوس، وتقويم السلوك المعوج، واستقرار المجتمعات، وفي ذلك وجدنا التشريعات والنصوص تشير إلى هذا، فنجده تعالى يقول عن الصلاة"إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" ويقول عن الزكاة "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"، وقال عن الصيام "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، موضحا أن كل العبادات لها حكم ومقاصد سامية، ومنها الصيام لما فيه من تهذيب مشروع وشعور بالجوع وخضوع لله تعالى.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحكمة المنصوص عليها في القران، في قوله "لعلكم تتقون" وتبين أن هدف القرآن الأساسي هو التقوى، وهي الاحتراز عن الوقوع في الخطأ، والتقوى لها اثار وثمار من اهمها انها تنزل عليك البركات في كل امور حياتك، وبذلك يابين لنا فلسفة الصيام وأنه ما هو إلا تدريب عملي على ان يتجاوز الانسان شهوات نفسه ويتدرب على مقاومتها.

وأوضح الدكتور الطويل محمد أحمد أن الصوم مدرسة يتعلم فيها المسلم التكافل المجتمعي، والإحساس بالفقير ومراقبة الله عز وجل، مضيفا أنه في ترائي الهلال ووجوب الصوم لرؤيته معنى دقيق آخر، وهو مع إثبات رؤية الهلال وإعلانها، إثبات الإرادة وإعلانها، كأنما انبعث أول الشعاع السماوي في التنبيه الإنساني العام لفروض الرحمة، والإنسانية والبر.، وأن في ذلك حكمة قوية وهي تربية الإرادة، وتقويتها بهذا الأسلوب العلمي، الذي يدرب الصائم على أن يمتنع باختياره من شهواته متحليا بالعزيمة والصبر والأخلاق.


ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بالجامع الأزهر

إقرأ أيضاً:

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

هل هناك أوقات يحرم فيها الجماع شرعا؟ أباح الله تعالى الزواج، وخلق لنا من هذه الدنيا أزواجًا نسكن إليها، وجعل المودة والرحمة دوحة نستظل بها، والحقوق الزوجية عظيمة ويترتب عليها أمورٌ مهمة، قال الله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» (سورة النساء:19)، والزوجة أمانة عند زوجها، وسيسأل عنها يوم القيامة، هل أديت حقوقها أم فرطت وضيّعت.

 أوقات يحرم فيها الجماع شرعا


حدد القرآن الكريم 4 أوقات يحرم فيها شرعا الجماع بين بين الزوجين -الرجل وزوجته-، وهي:-


أولاً: هو وقت نهار رمضان منذ طلوع الفجر الصادق حتى وقت أذان المغرب، لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: آية 187) والرفث: هو الجماع ومقدماته.


ثانيًا: عند الاعتكاف لقوله تعالى «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» (سورة البقرة: آية 187).

ثالثًا: هو وقت الحيض عند المرأة، لقوله تعالى: «وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: آية 222).

كفارة الجماع في فترة الحيض وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولا: إما أن يقع نسيانا أو خطأ بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه. ولا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة.

ثانيا: أما إذا وقع الجماع من عامد مختار عالم بالتحريم، فالواجب حينئذ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110).

ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 24» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا".

رابعًا: وقت الإحرام بالحج أو العمرة، لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ» (البقرة: آية 197).

هل يجوز قضاء قيام الليل والوتر في النهار؟.. أمين الفتوى يوضحهل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز للزوجة رفض المعيشة مع زوجها في الغربة؟.. أمينة الفتوى تجيب

هل يجوز الزواج أثناء الحج ؟

 اتفق العلماء على أنه يجوز عقد النكاح في كل وقت إلا حال الإحرام بحج أو عمرة، ويجوز في كل مكان، ويجوز في أي حال إلا في وقت العدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها والحامل، ويجوز في حال الطهر، والحيض، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، وشدد الفقهاء على أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن، أو في عدة وفاة


والمقصود بـ الإحرام : هو مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما ونوى أداء العبادة وأطلق النية: «لبيك اللهم حجًا أو عمرة»، وخلع المخيط -الملايس العادية-، وتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك.


معنى الإحرام في الحج أو العُمرة هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويُخطئ كثير من الناس، حيث يعتقد البعض أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط فقط دون نية.
ويجوز الزواج أثناء الحج بعد التحلل من الإحرام، والتحلل نوعان، التحلل من الإحرام يعني الخروج منه، وحل ما كان محظورًا على الحاج وهو محرم، والنوع الأول من التحلل هو التحلل الأصغر: ويقصد به أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.

والنوع الثاني: التحلل الأكبر أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.


فإذا فعل اثنين فقط من هذه المناسك لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.


دليل حرمة الزواج في الحج أو العمرورد حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يمنع عقد النكاح أثناء الإحرام بحج أو عمرة، فعن عُثْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» وَالْمُرَادُ بِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَالْحَدِيثُ هُنَا قَالَ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ»، أَيْ: لَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، «وَلَا يُنْكِحُ»، أَيْ: لَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ، سَوَاءً كَانَ وَلِيًّا، أَوْ كَانَ وَكِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ، «وَلَا يَخْطُبُ»، وَالْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةٌ، سَوَاءً خَطَبَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ.

وينبه الحديث على أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالوكالة أو الولاية وهذا من محظورات الإحرام، أما في أيام التشريق بعدما يتحلل من إحرامه بفعل المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة والسعي معه فإنه يجوز له ذلك لأنه يباح له أن يستمتع بزوجته فكذلك يجوز أن يعقد النكاح.

وذكر الشافعية أنه إذا وقع العقد النكاح أثناء الإحرام وقبل التحلل كان باطلًا، فقال الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (4/ 258): "إحرام أحد العاقدين من ولي أو زوج أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك - ولو فاسدا - يمنع صحة النكاح؛ لحديث: «المحرم لا ينكح ولا ينكح» رواه مسلم".


وذهب الأحناف إلى صحة عقد نكاح المحرم، وقالوا إنما يحرم الوطء «يعني الدخول والجماع»، كما جاء في كتاب "الاختيار" للموصلي: "يجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام «تزوج ميمونة وهو محرم». والمحظور الوطء ودواعيه، لا العقد، وهو محمل ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى أن ينكح المحرم».


ورأى الأحناف أنه إذا حدث الدخول -بناء على صحة العقد عند الحنفية- فيجب ذبح شاة توزع في الحرم عن كل جماع عند أبي حنيفة، خلافا للصاحبين، قال في "الاختيار" (1/ 165): "إن جامع فيها -أي العمرة- بعد أربعة أشواط لم تفسد؛ لوجود الأكثر، وعليه شاة؛ لأنها سنة [يعني العمرة]". وقال ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (3/ 19): "لو جامع بعد ما طاف أربعة أشواط لزمه شاة، ولا تفسد عمرته؛ لأنه أتى بالركن"، وفي "الجوهرة النيرة" للحدادي (1/ 171): "من جامع في العمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة، وإن جامع بعدما طاف لها أربعة أشواط فعليه شاة. ولا تفسد عمرته".

وقال جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ العقد فَاسِدٌ، بِمَعْنَى: أَنَّ آثَارَهُ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، نَقُولُ بِهَذَا العَقْدِ: لَا يَحِلُّ لَكَ فَرْجُهَا، وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَكَ، وَلَوْ مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا؛ لِأَنَّهَا ليَسْتَ زَوْجَةً لَكَ، وَلَا تَكُونُ هُنَاكَ مَحْرَمِيَّةٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، إِلَى آخِرِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الزَّوَاجِ؛ لِأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ فَاسِدٌ، وَهَذَا هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، وَالنَّهْيُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى ذَاتِ النِّكَاحِ، فَإِذَا تَوَجَّهَ النَّهْيُ إِلَى شَيْءٍ أَبْطَلَهُ.


واستدَلَّ جمهور العلماء عَلَى هَذَا بمَا ثَبَتَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي «مُوَطَّأ مَالِكٍ»: «لَمَّا تَزَوَّجَ أَبَا غَطْفَانَ المُرِّي امْرَأَةً، رَدَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِكَاحَهُ» يَعْنِي: أَبْطَلَهُ، وَثَبَتَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي «سُنَنِ البَيْهَقِيِّ»، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحَهُ» يَعْنِي: أُبْطِلَ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ مَقْبُولًا.


ورد جمهور العلماء على رأي الأحناف: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَلإن الجواب مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا قَالَ: «وَهُوَ مُحْرِمٌ»، ذَكَرَ جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ -وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِمَ فِيَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، مِنْ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ الأَصَمِّ -وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ خَالَتَهُ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ مَيْمُونَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ».


وأوضح جمهور العلماء: فَيَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ يُخْبِرُ عَنْ قَوْلِ مَيْمُونَةَ صَاحِبَةِ القِصَّةِ وَالشَّأْنِ، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهَا وَإِنَّمَا أَخْبَرَ هُوَ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَهِمَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِرْسَالٌ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، إِلَّا أَنَّهُ يَشْهَدُ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ الَّذِي فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا». أَيْ عَقَدَ عَلَيْهَا حَلَالًا، وَدَخَلَ بِهَا حَلَالًا، قَالَ: «وَكُنْتُ السَّفِيرَ بَيْنَهَا». أَيْ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- فِيهِ وَهْنٌ.

وتابع: وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ المُرَادُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ، وَلَكِنَّهُ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، أَوْ فِي البَلَدِ الحَرَامِ، والأَمْرٌ الثَالِثٌ، وَهُوَ: أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ حَمَلَ زَوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخُصُوصِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ نِكَاحَ المُحْرِمِ مُحَرَّمٌ عَلَى الجَمِيعِ إِلَّا فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثَّابِتِ فِي «الصَّحِيحِ»: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».


وَقَوْلُهَا: «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»(9)، هَذِهِ الجُمْلَةُ تُفِيدُنَا فِي بَابِ النِّكَاحِ فِي الإِحْرَامِ؛ لَأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا بَنَى بِالْمَرْأَةِ وَعَقَدَ عَلَيْهَا، كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى وَطْئِهَا، وَقَدْ لَا يَتَمَكَّنُ الإِنْسَانُ مِنْ مَنْعِ نَفْسِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي هَذَا المَحْظُورِ، وَهَذَا الأَمْرُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَأْمُونٌ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ غَيْرُ مَأْمُونٍ؛ فَلِهَذَا حَمَلَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَلَى الخُصُوصِيَّةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ خَاصٌّ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

لَكِنْ أَقْوَى الأَجْوِبَةِ: هُوَ الجَوَابُ الأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.


ثُمَّ إِنْ تَعَارَضَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةُ يَزِيدِ بْنِ الأَصَمِّ، فَالْعُلَمَاءُ عِنْدَهُمْ قَاعِدَةٌ: «إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا»، ثُمَّ رُجِعَ إِِِلَى الأَصْلِ، وَالْأَصْلُ عِنْدَنَا حَدِيثُ عُثْمَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانٍ نَصٌّ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ؛ لأنه قال: «لا يَنْكِح المحرم»، وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيعَ المُحْرِمِينَ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ صَرِيحٍ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ الأَصَمِّ فِي أَقَلِّ الأَحْوَالِ: أَنَّهُمَا تَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا؛ فَيُرْجَعُ إِلَى الأَصْلِ، وَهُوَ حَدِيثُ عُثْمَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي يَنْهَى المُحْرِمَ عَنِ النِّكَاحِِ.


 

مقالات مشابهة

  • رسالة مكتوبة مؤثرة من نصر الله إلى حفيده.. إقرأوا ما فيها (صورة)
  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدخل في الأيام الأخيرة من صوم الميلاد
  • الشيخ ياسر مدين يكتب: في الصوم
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات
  • مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
  • الأزهر: حادث الدهس في ألمانيا ‏جريمة نكراء وخروج عن التعاليم الدينية والقيم الإنسانية
  • 4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»
  • 6 مواقف بكى فيها النبي محمد .. وسبب بكائه على أُمَّتِهِ
  • “تعليم مكة” يختتم الملتقى التعريفي بحقوق الطفل وواجباته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان