كيلو السكر بـ 27 .. إجراءات جديدة .. وحظر التصدير 3 أشهر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تحرص الدولة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، على تخفيف الحمل عن المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وجشع التجار وإخفاء السلع الغذائية وارتفاع أسعارها،
وتشهد أسعار السكر بالتحديد ارتفاعًا ملحوظًا بالسوق المحلي والمحال التجارية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهًا لكل مواطن.
وفي هذا الإطار، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنه 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
مصر والاتحاد الأوروبى.. شراكة استراتيجية شاملة وتوافق على ضرورة تسوية أزمات الشرق الأوسط من الغلاف للغلاف| ويل سميث يفجر مفاجأة حول قراءة القرآن كاملًا خلال رمضان.. تفاصيلوكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ؛ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 5 إلى 17 مايو 2024 أو من 18 – 30 مايو المقبل، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر السلع الغذائية رمضان شهر رمضان سكر
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.