بينت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقا للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.

 ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكتب جريمة التسول في الأحوال التالية:

أخبار ذات صلة شرطة دبي تُلقي القبض على مُتسول مُتنكر بزي نسائي شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كافح التسول وساعد من يستحق"

- إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.

- إذ كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.

 ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي وعي، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النيابة العامة التسول النیابة العامة جریمة التسول

إقرأ أيضاً:

تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل ‏حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.

وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.

وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى

وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.

وتنص المادة (33) على:

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك

وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.

مقالات مشابهة

  • تزامناً مع احتفالات العام الجديد.. شرطة أبوظبي توضح عقوبة هذه المخالفات
  • النيابة العامة: حجز متهم بقتل مواطن بسلاح ناري في منطقة الجابرية
  • النيابة العامة توجه بإطلاق حملة واسعة على الأنشطة التجارية في بنغازي
  • وزارة التخطيط تصدر قرارا بحصر الالتزامات المالية للعقارات المملوكة للدولة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق دعم الموازنة العامة للدولة
  • نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
  • النواب يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
  • تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل ‏حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط 7 قضايا إتجار مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط
  • حملة "خلق يبني": البلطجة جريمة محرمة شرعًا و قانونًا