الرياض

أقرت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية تصنيف أرملة المواطن المقيمة وملاك المنشآت الأجانب كسعوديين في نطاقات.

وأوضحت أن فئتين من غير السعوديين تتم معاملتهم كسعوديين في برنامج نطاقات، وهما ابن وابنة مواطنة وكذلك أم أو أرملة المواطن.

ولفتت إلى أنه يتم احتساب الموظفين من القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج، واللاعبين أو الرياضيين الخليجيين أسوة بالسعوديين في نطاقات.

ونبهت بأنه سيتم احتساب بعض الوافدين بنسب أقل من غيرهم، إذ سيحتسب الفلسطينيون حاملو الجواز المصري أو البلوشيون بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة، وهذا يعني أن توظيف 4 فلسطينيين سيكون معادلاً لتوظيف غير سعودي واحد في احتساب نطاقات، بشرط ألّا يتجاوز عدد الموظفين من هذه الفئة 50% من إجمالي عدد الموظفين.

وأكدت أن الأمر ذاته سينطبق على الأفراد من اتحاد ماينمار “برماويين” عبر احتسابهم بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: أرملة منصة قوى نطاقات وزارة الموارد البشرية

إقرأ أيضاً:

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

#سواليف

صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

مقالات ذات صلة مدير صحة غزة : غزة تلفظ أنفاسها 2025/04/04

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي الموظفين في أول أيام الدوام الرسمي
  • دورة وزارية غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعداد ملفات قمتيّ بغداد العربية العادية (34) والتنموية الخامسة
  • الخرطوم تشرع في اتخاذ خطوة تجاه الموظفين بالولاية
  • مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
  • المقاتلون الأجانب: "أمميتان" لعولمة القتال
  • رواتب الموظفين في خطر.. الدولة العراقية تواجه تهديداً وجودياً بسبب النفط
  • رسوم «ترامب» الجديدة.. طريقة الحساب تثير الجدل!
  • فقرات من كتاب العار
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • مواعيد دريم بارك وسعر التذكرة في العيد والأيام العادية