الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل

توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار.

  

اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار

وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها.

وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة الوقائع ذاتها، لذا جاء التعديل ليصبح الحد الأدنى للقضايا القابلة للتمييز 20 ألف دينار وما فوق".

وكان مجلس الأعيان أقر أمس الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. ويدخل القانون المعدل حيز التطبيق بعد توشيحه بالإرادة الملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية.

ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز والحد من الطعون غير المبررة أو التي تستهدف "المماطلة والتسويف".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الأعيان المحاكم محكمة التمييز مجلس الأمة القانون المعدل محکمة التمییز

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • «الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • مظاهرة ضخمة في ويلينجتون ضد تعديل معاهدة وايتانغي في نيوزيلندا.. فيديو