قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

[المعارج: 24، 25].

وأضاف مركز الأزهر، في منشور له، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

وأشار إلى أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وذكر أنه يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وأوضح، أنه تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

وأكد أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

وقال مركز الأزهر، إن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

وأضاف، الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

وأشار إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

وذكر المركز، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

وأفتى المركز، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

واختتم المركز، بأنه تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر أركان الإسلام الزكاة نصاب المال

إقرأ أيضاً:

جنايات النجف: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة هدر المال العام

بغداد اليوم -  

أصدرت محكمة جنايات النجف احكاما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق  خمسة مدانين عن جريمة هدر المال العام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين قاموا عمدا بهدر المال العام والإضرار بدائرة مطار النجف الدولي".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

مقالات مشابهة

  • «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا
  • توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة أكتوبر لمستحقي بيت الزكاة
  • بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر 2024 للمستحقين غدًا
  • الأوقاف تطلق خدمات إلكترونية جديدة بقطاع الزكاة
  • جنايات النجف: الحبس الشديد بحق مدانين عن جريمة هدر المال العام
  • ثقافة التسول
  • وكيل الأزهر خلال تخريج دفعة كلية الشريعة: نحزن لما يجري في فلسطين ولبنان
  • «تطوير منهج الثقافة الإسلامية فى ضوء مقاصد الشريعة وفقه النوازل» رسالة دكتوراة للباحثة ولاء الهوارى بتربية طنطا
  • "بيت الزكاة والصدقات" ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في 4 محافظات
  • حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء