قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

[المعارج: 24، 25].

وأضاف مركز الأزهر، في منشور له، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

وأشار إلى أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

وذكر أنه يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

وأوضح، أنه تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

وأكد أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

وقال مركز الأزهر، إن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

وأضاف، الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

وأشار إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

وذكر المركز، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

وأفتى المركز، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

واختتم المركز، بأنه تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر أركان الإسلام الزكاة نصاب المال

إقرأ أيضاً:

ترحيل رجل أعمال مالك مول تجاري شهير لمحكمة مدينة نصر لصدور أحكام ضده

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رجل أعمال صاحب أحد المولات  التجارية، لمحكمة مدينة نصر، لعمل معارضات على أحكام قضائية صادرة ضده.

وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، القتل القبض على رجل الأعمال فور عودته للقاهرة قادما من إحدى الدول، بعدما تبين صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا شيكات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • العراق.. أحكام إعدام وسجن مؤبد في قضايا قتل وتجارة مخدرات
  • مدرسة دار التربية الإسلامية تحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بأول طنطا
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • البطولة: صراع محتدم بين الفرق على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا
  • داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
  • مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
  • ترحيل رجل أعمال مالك مول تجاري شهير لمحكمة مدينة نصر لصدور أحكام ضده
  • أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
  • في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • مفتي الجمهورية يوضح أحكام زكاة المال والصيام والعمرة في رمضان