أفضل من الذهب.. تعرف على 3 شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تعتبر الشهادات البنكية أحد أهم الطرق الاستثمارية التي يلجأ إليها المواطنون في الوقت الحالي، لأنها قليلة المخاطرة وذات مكاسب وعائد مضمون ومحدد بالرغم من تغير الظروف.
وتعد الشهادات منافسًا قويًا للذهب، خاصة وأن المعدن الأصفر يعتبر استثمار طويل الأجل، كما أن عائدها متنوع، فمن الممكن أن يكون شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 3 شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر:
شهادة ابن مصر من بنك مصر- المدة 3 سنوات.
- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.
- العائد ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة، في السنة الأولى 30%، والسنة الثانية 25%، والسنة الثالثة 20%.
- العائد يصرف سنويًا.
الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المصري- عائد 30%
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- العائد 30% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بكل أنواعها.
شهادة الثلاثية من البنك التجاري الدولي cib-مدة الشهادة 3 سنوات.
- العائد 24.25% سنوياً متغيرة.
-الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات شهادات الادخار الذهب بنك مصر البنك الأهلي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة