8 شروط للتصالح في مخالفات البناء قبل إصدار لائحته التنفيذية (اعرفها)
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث ينتظر العديد من المواطنين المصريين بفارغ الصبر تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، والذي سيبدأ تطبيقه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.
وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي اليوم 18 مارس الجاري، بعد تصديق الرئيس عليه في 18 ديسمبر.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروك التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صدور اللائحة التنفيذية التصالح في بعض مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في المخالفات السلامة الانشائية وزارة الزراعة واستصلاح اللائحة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.