"العز الإسلامي" ينظم محاضرة حول "كنوز رمضان" للموظفين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ألقى فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك العز الإسلامي، محاضرة بعنوان "كنوز رمضان" لموظفي البنك، وذلك ضمن مناشط "مبادرة منار العز".
وقد تطرق فضيلته لفلسفة الصيام وتفسيره في ظل الحضارة المادية المهيمنة على العام وأهمية تركيز الفرد على تحقيق التوازن بين الروحانية والمادية وغيرها من المعاني العميقة.
وتعد مبادرة منار العز صوت البنك للثقافة التوعوية حول الصيرفة الإسلامية والتي تم إطلاقها من أجل تعزيز استراتيجية البنك لاستدامة المعرفة، إذ يسعى البنك من خلال هذه الاستراتيجية خدمة مختلف شرائح المجتمع من الباحثين والطلاب والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات والمجتمع داخل السلطنة وخارجها.
كما تهدف مبادرة "منار العز" على نشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس دائرة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "ما أفاض به فضيلته دررا علمية حري بنا أن نقتدي بها في رمضان، كما ذكر فضيلته أن رمضان مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده وعلى الفرد المسلم جني ما يستطيعه من منافع خلال شهر الخيرات وعدم التسويف في الوقت حيث يعد رمضان زادا لإحدى عشر شهرا الأخرى في السنة ولأجل ذلك فالفرد المسلم عليه أن يتبصر قوامة فكره وتوجهه ودراية من حوله ممن يعول ويرأس، وقد ربط تلك المعاني بأدائنا نحن كموظفين في البنوك الإسلامية من حيث التفاني في العمل وأداء الأمانات وإجابة طارئ العمل خدمة للناس وتبصيرا لمصالحهم الدينية من خلال المنتجات المقدمة من البنك الإسلامي."
ويتولى الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر بن سالم الصوافي حاليا منصب أمين الفتوى بمكتب سماحة الشيخ المفتي العام لسلطنة عمان ورئيس المكتب الشرعي لشركة توافق للاستشارات الشرعية، ولديه عضوية في لجان متعدّدة وهو محاضر لطلبة الفقه الإسلامي ولطلبة الدبلوم العام بكلية العلوم الشرعية ومحاضر لطلبة القانون بجامعة الشرقية.
وقد عمل الشيخ سابقا محاضرا ومقدما لبرامج دينية بتلفزيون سلطنة عمان وقناة الاستقامة وإذاعة سلطنة عمان وترأس وفد الإفتاء ببعثة الحج العمانية في حج عام 1426 هجري وحج عام 1432 هجري.
ويمتلك الشيخ خبرات واسعة وطويلة في علوم الشريعة الإسلامية والإفتاء، وله أيضا أبحاث منشورة ومشاركات في العديد من المؤتمرات الإسلامية. وقد نال الشيخ دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي / قسم الفقه المقارن، من جامعة جنان طرابلس من لبنان بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله من جامعة إلسلطان قابوس- كلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية بتقدير امتياز، ودرجة الإجازة العالية في القضاء بمؤهل جيد جداً. والشيخ الدكتور حاصل أيضاً على شهادة المراقب والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.