صدى البلد:
2025-03-06@22:17:55 GMT

بالقانون .. 3 حالات للتحفظ على الحيوانات الخطرة

تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT

حدد قانون تنظيم  حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددا من الحالات التى تتيح الاحتفاظ بالحيوانات الخطرة .

نصت المادة 24 من القانون  على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.


ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت  أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الدعوى الجنائية

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق

أقر قانون المرور الحالي في المادة (362)  مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها إلغاء رخصة السيارة، وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :

-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة.

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ.

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور، ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قرار تبكيرها رسميًا.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر مارس؟
  • تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق
  • حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
  • ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة حكومي وخاص
  • زيادة المرتبات.. تعرف على أقل وأعلى مرتب في جدول الحد الأدنى بعد قرار الحكومة
  • الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
  • للاندماج مرة أخرى بالمجتمع.. حالات وشروط رد اعتبار المحكوم عليه بالقانون