بعد مد حظر التصدير لـ3 أشهر.. سعر السكر اليوم بمعارض أهلا رمضان والأسواق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مدد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، أجل حظر تصدير السكر بأنواعة لـ 3 أشهر أخري.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
يأتي القرار في ظل ارتفاع أسعار السكر داخل السوق المحلية على الرغم من استمرار توريد محصول بنجر السكر لمصانع الإنتاج المحلية، حيث يتراوح سعر كيلو السكر أمام المستهلك بين 27 جنيها داخل معارض أهلا رمضان ونحو 50 جنيها في محال البقالة والسلاسل التجارية.
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنه 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر
أسعار السكر والزيت اليوم الجمعة 15 مارس 2024 في معارض أهلا رمضان
متى يتوقف مريض السكر عن الصيام؟.. معهد التغذية يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر تصدير السكر حظر تصدير السكر وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاريوارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.